responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 487
روايات [1] متعدّدة، كصحيحة علي ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «... فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضاً منه، فلا شرط»، قيل له: وما الحدث؟ قال: «إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء...» [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: خيار)
تاسعاً- التبعيض في الإسقاط:
قابليّة إسقاط شي‌ء- كالحقّ- للتبعيض وعدمه تابعة لقابليّة محلّه للتبعيض وعدمه، فإن كان المحلّ قابلًا له بحسب الأدلّة فكذلك الإسقاط المتعلّق به يكون قابلًا له.
نعم، يجوز تبعيضه بحسب الزمان كما إذا أسقط خيار الحيوان بالنسبة ليوم أو يومين منه، ولا يلزم منه محذور بعد كونه حقّاً قابلًا للإسقاط ولو بالنسبة لبعضه بحسب الزمان؛ لإطلاق الأدلّة كما صرّح به بعضهم [3].
ولا بأس بذكر بعض الأمثلة للمقام:
فمن أمثلة ما يقبل التبعيض في إسقاطه الديون المتعلّقة بالذمم، فإنّها قابلة له بلا شكّ، فإنّ الدائن مخيّر بين إسقاط بعضها أو كلّها، بعوض أو بدونه، إلّاأنّه لابدّ من رضا المديون لو كان بعوضٍ، كما إذا أسقط بعض الدين عوضاً عن الأجل حتى صارت معجّلة [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دين، رهن)
ومن أمثلته أيضاً حقّ الخيار [5]؛ لأنّه تعلّق بتمام ما وقع عليه العقد، لا كلّ جزء منه، فحينئذٍ لو تجزّأ تبعّضت الصفقة، كما لو رأى بعض المبيع ووُصِف له الباقي ثمّ تبيّن خلافه، أو كان المبيع متعدّداً فظهر بعضه معيباً، حيث ذهب المشهور إلى ثبوت الخيار في المجموع، لا القدر الموصوف والمعيب؛ لاستلزامه تبعّض‌
[1] انظر: الوسائل 18: 13، ب 4 من الخيار.
[2] الوسائل 18: 13، ب 4 من الخيار، ح 1.
[3] انظر: مصباح الفقاهة 6: 193.
[4] انظر: المسالك 3: 456- 457. جواهر الكلام 25: 36- 38.
[5] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 117.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست