responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 486
يوجب سقوط التكليف برأسه أو ببعض مراتبه أو ببعض شروطه وأجزائه الموجب لاستحقاق العقوبة، فلا يجوز ارتكابه إلّا في مواضع خاصّة قد دلّ عليها الدليل كجواز إجناب المسافر نفسه بالجماع بعد دخول الوقت مع علمه بفقد الماء.
وأمّا الحيلولة دون ثبوت التكليف بالمنع من تحقّق شرطه أو موضوعه- كإهراق الماء قبل الوقت، وبذل المال قبل وصوله إلى حدّ الاستطاعة، أو إلى حدّ النصاب في متعلّق الزكاة والخمس فيما كان فيه نصابٌ، وبذل أرباح المكاسب وصرفها قبل تمام سنة الخمس، ونحوها- فإنّها جائزة على القاعدة إلّاإذا كان البذل خارجاً عن المتعارف بحسب حال الشخص، بحيث يعدّ فراراً من الخمس ونحوه، وتضييعاً للأحكام الإلهيّة، فلا يجوز حينئذٍ كما ثبت في محلّه.
وأمّا العقوبات فقد مرّ الكلام في حكم الدنيوية منها كالقصاص وبعض الحدود، وأمّا الاخرويّة فهي تسقط بالتوبة الكاملة بفضل اللَّه تعالى على العباد؛ إذ وعدهم بقبول التوبة عنهم، وهو لا يخلف الميعاد.
وكذا بإجراء الحدود في الدنيا، بناءً على ما ورد من أنّ اللَّه تعالى أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرّتين [1].
كما أنّه تعالى قد يعفو عن العبد بشفاعة الشافعين ودعاء المؤمنين، بل ابتداءً منه تعالى من دون سبق شي‌ء ممّا ذكر، كما فعل ذلك في الدنيا؛ إذ قال:
«وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ» [2]، ولكن ليس ذلك ممّا وعد اللَّه به حتى يجب عليه الوفاء بمقتضى الآية، كما لا يخفى.
ثامناً- ما يدلّ على الإسقاط:
إنّ الإسقاط بما أنّه إنشاء- كالإبراء والفسخ- يحتاج إلى ما يبرزه ويدلّ عليه دلالة واضحة، من قول أو فعل أو ما يجري مجراهما في بعض الأحيان من الإشارة والكتابة والسكوت، فتصرّف البائع في الثمن والمشتري في المثمن- مثلًا- مسقط للخيار [3]، كما دلّت عليه‌
[1] الكافي 2: 443، ح 1، 2.
[2] النحل: 61.
[3] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 79، 97، 184.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست