responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 488
الصفقة [1].
خلافاً للسيد الخوئي الذي اختار تعلّق الخيار بخصوص المعيب فله فسخ العقد فيه، ويثبت خيار تبعّض الصفقة له [2].
ومن أمثلته أيضاً حقّ القصاص، فإنّه إن كان في النفس فلا شكّ في أنّه لا يقبل التجزّؤ؛ لأنّ محلّ الحقّ فيه نفس الجاني، وهي شي‌ء واحد يذهب بإزهاقها، ولا يعقل إزهاق بعضها دون بعض، وإن كان في الطرف فإنّه وإن أمكن تصوّر التبعيض فيه إلّاأنّ المسلّم من كلمات الفقهاء أنّهم عاملوه معاملة الحقّ الواحد.
(انظر: قصاص)
عاشراً- الاحتيال في إسقاط الحق:
لا طريق في الشريعة للتخلّص من عهدة التكاليف والحقوق بعد ثبوتها إلّابأدائها؛ إذ يجب بحكم العقل تحصيل الفراغ وبراءة الذمّة منها، بلا فرق بين حقوق اللَّه تعالى وحقوق الناس.
وما ورد من جواز ترك تحصيل الواقع في بعض المواطن حتى مع إمكانه، مثل الأمر بإهراق الماءين المشتبهين بعد دخول الوقت والانتقال إلى التيمّم من دون حاجة إلى الاحتياط [3]. وكذا جواز جماع المسافر مع علمه بفقد الماء للغسل، فإنّما هو من باب الاكتفاء بالبدل في مقام الامتثال، وليس من إسقاط التكليف، فضلًا عن الاحتيال فيه كما لا يخفى.
كما أنّ ما قد يفعله المكلّف ممّا يوجب المنع من تحقّق موضوع التكليف أو شرطه قبل فعليّته- كبيع المستطيع ماله قبل أوان الحج مؤجّلًا، وإهراق الماء قبل دخول وقت الصلاة، بل السفر قبل الظهر في أيّام شهر رمضان اختياراً، وأخذ الزيادة في بيع المتجانسين باشتراطها في معاملة اخرى ونحوه- ليس من الاحتيال في إسقاط الحكم بعد ثبوته، بل من الحيلولة
[1] انظر: القواعد 2: 26. جامع المقاصد 4: 115. مفتاح الكرامة 4: 293. جواهر الكلام 23: 247- 248. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 308- 309.
[2] مصباح الفقاهة 7: 150- 153.
[3] وذلك بتحصيل الطهارة المائية بالتوضّؤ من أحدهما والصلاة بعده، ثمّ التطهّر من الآخر والتوضّؤ منه، ثمّ الصلاة. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 285. العروة الوثقى 1: 115، م 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست