responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 485
أو إسقاطه بعوض، فيسقط بتمام عقد المصالحة.
وبعفو صاحب الحقّ عن المستحقّ عليه كحقّ القصاص أو بدله مع التصالح، بل الحدّ في ما كان من حقوق الناس محضاً كالقذف.
وبعفو الحاكم والقاضي في موارد جوازه.
وبتوبة المجرم قبل القدرة عليه في حقوق اللَّه كما في الزنا ونحوه.
وبفسخ العقد أو إقالته الموجب لسقوط الحقّ المتعلّق بالعوضين بالعقد.
وباستيفاء الحقّ، وفي قوّته تهاتر الحقّين.
وبحكم الحاكم بنفي الحقّ، فإنّه موجب لسقوطه ظاهراً إذا كان القضاء مبنيّاً على القواعد والاصول.
وبالإعراض عن الملك أو الحقّ، بناءً على القول بسقوطهما بمجرّد الإعراض.
وبفقد متعلّق الحقّ وموضوعه، كتلف المال المنذور بعد وجوبه وقبل وقته المعيّن له، وتلف الجاني بنفسه أو بعضوه الذي هو محلّ القصاص، وتلف الرهينة بأمر سماوي ومن غير تفريط؛ فإنّها توجب إمّا سقوط الحقّ من أصله كما في الأوّل؛ لامتناع الوفاء بالنذر المزبور، أو النقل إلى بدله فيما كان له بدل شرعاً.
وبطروّ مانع من استيفاء الحدّ كعروض الجنون بعد ثبوت الحدّ في بعض الحدود على بعض الأقوال.
وفي حكم المسقط وجود ما يمنع من تحقّق الحقّ كالشبهة الدارئة للحد، وتملّك السارق للمال المسروق قبل ثبوت الحدّ.
وأمّا التكاليف من الأوامر والنواهي فهي تسقط بالامتثال وتحصيل الغرض المطلوب، وبطروّ العناوين المعذّرة عقلًا أو شرعاً من عجز أو عسر وحرج أو نسيان أو جهل معذور فيه الموجب لسقوط التكليف واقعاً أو ظاهراً، بلا فرق بين سقوطه برأسه أو ببعض مراتبه أو شروطه وأجزائه على اختلاف الموارد.
كما يسقط بالعصيان الذي منه إعدام موضوع التكليف الفعلي أو شرطه بما
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست