responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 484
وإن نوقش في دعوى الاتّفاق المذكور تارة في ثبوت الاتّفاق. واخرى في شموله وعمومه لجميع الإيقاعات حتى الإسقاط بدعوى أنّ المتيقن من الإجماع موردي الطلاق والعتاق دون غيرهما فلا تشمل الإسقاط. وثالثة في حجّيّته حتى فيما ثبت الإجماع فيه؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه التي قد لا تدلّ على البطلان.
قال السيّد اليزدي في جملة كلام له في هذا المقام: «وبالجملة: التعويل على الإجماع في منع الجريان [أي جريان الفضولية] مشكل، خصوصاً في سائر الإيقاعات من الإذن والإجازة والإبراء والجعالة والفسخ والردّ ونحو ذلك» [1].
وقال المحقّق الاصفهاني في حاشيته على المكاسب: «التحقيق: أنّ بطلان الفضولية في الإيقاعات- عموماً أو خصوصاً- حتى بعد لحوق الإجازة لا دليل عليه...» [2].
(انظر: إيقاع، فضولي)
سابعاً- ما يتحقّق به السقوط والإسقاط:
ويقع البحث فيه بالنسبة للحقوق والتكاليف والعقوبات.
أمّا الحقوق فإسقاطها يتحقّق بإنشاء الإسقاط مباشرة وبلفظه، كقوله: أسقطت حقّي أو خياري، أو بما يفيد فائدته كالإبراء، وهبة الدين لمن عليه بناءً على صحّتها وعدم إرجاعها إلى الإبراء.
وباشتراط عدم الحقّ- أو سقوطه- في نفس العقد، أو في عقد آخر على نحو شرط النتيجة، فيمنع من تحقّقه في الأوّل، ويسقط بتمامية العقد في الثاني.
وباشتراط عدم الأخذ والمطالبة به أو إسقاطه على نحو شرط الفعل، فيجب على المشروط عليه الوفاء بما التزم به من عدم الفسخ أو إسقاط الحقّ، بل ظاهر بعضهم عدم نفوذ الفسخ بمجرّد الاشتراط في الصورتين [3].
وبالمصالحة على نفس الحقّ أو سقوطه‌
[1] حاشية المكاسب 2: 100.
[2] حاشية المكاسب 2: 76.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 56- 57.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست