responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 483
الوضعيّة إلى صاحب الحقّ حقيقة- على ما هو المقرّر في محلّه- وكذا المأذون من قبله بناءً على إرجاع الإذن في إنشاء العقود والإيقاعات التي منها الإسقاط إلى التوكيل أو ما يفيد فائدته، كما صرّح به بعضهم [1].
هذا في الحقوق الخاصة المملوكة للأشخاص. وأمّا الحقوق العامّة كحقّ الفقراء في الزكاة، والسادة في الأخماس، وحقّ الموقوف عليهم في الوقف العام، ونحوها فإنّما يتولّاها الإمام عليه السلام أو نائبه العام- أي الفقيه الجامع للشرائط- أو الخاص، أو المتولّي في موارد تعيينه، والواجب فيها رعاية مصلحة المولّى عليهم في جميع التصرّفات التي منها إسقاط الحقّ ولو ببعضه لو قيل بجوازه للولي.
هذا كلّه في حقوق الناس. وأمّا حقوق اللَّه تعالى فإسقاطها أيضاً بيده، أو بيد من يقوم بإبلاغ رسالته ويجري أحكامه من أنبيائه وأوصيائه، الذين ربّما يفوّض إليهم جملة من الحقوق والتكاليف بما هم امناء على الرسالة وشهداء عليها، وخلفاء اللَّه في الأرض وولاة أمر الناس، فلهم الأمر والتكليف حينئذٍ حسب ما يرونه من المصلحة ومقتضيات الولاية، قال اللَّه تعالى: «أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [2].
وفي مثل ذلك يكون إسقاط تلك التكاليف بيدهم، كما في إسقاط التكليف بالجهاد عمّن استأذن في تركه، وغير ذلك.
وقد ينتقل هذا الحقّ إلى الفقيه أيضاً، ولعلّ من ذلك عفو الحاكم عن بعض الحدود فيما كان من حقوق اللَّه المحضة في شرائط خاصّة.
(انظر: إمامة)
سادساً- الفضوليّة في الإسقاط:
قد يدّعى اتّفاق الفقهاء على بطلان الإيقاع فضولة ولو مع لحوق الإجازة [3]، ومنه الإسقاط.

[1] انظر: حاشية مجمع الفائدة: 463. العروة الوثقى 6: 186، م 5.
[2] النساء: 59.
[3] انظر: غاية المراد 3: 37. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 345- 346.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست