responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 479
إسقاط أوّلًا- التعريف:
الإسقاط لغة: هو إلقاء الشي‌ء وإيقاعه خارجاً كما في إسقاط المرأة ولدها ناقصاً، أو اعتباراً كما في إسقاط الخيار في المعاملات الخياريّة، وإسقاط السلطان النقود من الاعتبار، ونحوها [1].
ويستعمل في الأخبار ولدى الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإبراء:
وهو من البَرء والبراءة بمعنى التباعد من الشي‌ء ومزايلته [2]، وعند الفقهاء: إسقاط ما في الذمّة من الدين [3]، فهو إسقاط خاص.
2- العفو:
وهو التجاوز عن الشي‌ء وفرضه كالعدم [4]، ومنه قول الفقهاء: يعفى عن الدم في لباس المصلّي إذا كان أقلّ من‌
[1] انظر: معجم مقاييس اللغة 3: 86. لسان العرب 6: 293، 295. المصباح المنير: 280. القاموس المحيط 2: 538.
[2] معجم مقاييس اللغة 1: 236.
[3] انظر: المختلف 5: 493. كشف اللثام 7: 471. تحرير الوسيلة 2: 50.
[4] معجم مقاييس اللغة 4: 56- 57. لسان العرب 9: 294. المصباح المنير: 419.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست