responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 478
بعضهم عدم الخلاف فيه [1].
وخالف في ذلك جماعة مدّعين عدم جواز الإفاضة إلّابعد طلوع الشمس [2]. وأمّا بالنسبة للإمام فينبغي له أن يتأخّر حتى تطلع الشمس كما صرّح به غير واحد [3].
(انظر: إفاضة)
2- إسفار الوجه‌ : أ- إسفار المرأة وجهها في الصلاة:
أجمع الفقهاء على عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة [4]، بل ورد في بعض الروايات أفضليّة الإسفار عنه [5] كما في موثّق سماعة قال: سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة، قال: «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل» [6]، ومن هنا فقد ذهب المشهور [7] إلى كراهة ستر المرأة وجهها إذا لم يمنع من القراءة وإلّا حرم، وكذا الحكم لو تلثّم الرجل [8].
(انظر: صلاة)
ب- إسفار المرأة وجهها في الإحرام:
لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها في الإحرام بنقاب ونحوه، بل ادّعي الإجماع على وجوب الإسفار [9].
ويدلّ عليه عدّة روايات [10]، منها: ما ورد في خبر الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك؛ فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك» [11].
(انظر: إحرام)
ج- إسفار المرأة وجهها للشهادة:
لا تجوز الشهادة- تحمّلًا وأداءً- إلّامع العلم أو ما يقوم مقامه من الحجج الشرعيّة، فلابدّ في الشهادة على المرأة من معرفة أنّها فلانة.
ويحصل العلم بذلك من طرق متعدّدة، منها: الإسفار عن وجهها ورؤيتها [12]؛ لما رواه ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها» [13].

[1] المنتهى 11: 94.
[2] المقنعة: 417. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 68. الكافي في الفقه: 197. المراسم: 112.
[3] جواهر الكلام 19: 99.
[4] الذكرى 3: 8. التنقيح الرائع 1: 183. الروض 2: 582.
[5] انظر: مستمسك العروة 5: 257.
[6] الوسائل 4: 421، ب 33 من لباس المصلّي، ح 1.
[7] المدارك 3: 207.
[8] انظر: جامع المقاصد 2: 108- 109. المدارك 3: 207. الحدائق 7: 142.
[9] المنتهى 12: 73. المدارك 7: 359. كشف اللثام 5: 393. الحدائق 15: 129. الرياض 6: 328. جواهر الكلام 18: 389.
[10] المدارك 7: 359. الحدائق 15: 129. جواهر الكلام 18: 390.
[11] الوسائل 12: 494، ب 48 من تروك الإحرام، ح 3.
[12] النهاية: 328. السرائر 2: 126. المختصر النافع: 288. الروضة 3: 135. جواهر الكلام 40: 138، و41: 127.
[13] الوسائل 27: 402، ب 43 من الشهادات، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست