responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 480
درهم، وهو في الذنوب بمعنى ترك العقاب عليها، وفي الحقوق إسقاطها بمعنى ترك المطالبة بها.
ثالثاً- صفة الإسقاط (الحكم التكليفي):
لا حكم للإسقاط في نفسه، بل قد تتعلّق به الأحكام باعتبار ما يضاف إليه، فقد يكون واجباً، كإسقاط حقوق اللَّه المالية، بمعنى لزوم الخروج عن عهدتها بالامتثال، وكذا حقوق الناس المتعلّقة بالذمم من المالية وغيرها، فيجب إسقاطها من جانب من عليه الحقّ، بمعنى الخروج عن عهدتها وأدائها إلى أربابها.
وقد يكون مستحبّاً كإسقاط صاحب الحقّ حقّه عن المستحقّ عليه والمديون، بإبراء ذمّته وإسقاط ما عليه من الدين، أو بالعفو عنه في جرائمه وما تعلّق بها من قصاص أو حدٍّ أو دية، قال اللَّه تعالى:
«وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى‌» [1]، وقال عزوجلّ أيضاً: «وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» [2]. وقال عزوجلّ: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» [3].
رابعاً- ما يقبل الإسقاط وما لا يقبله:
أمّا ما يقبل الإسقاط فهو كلّ حقٍّ ممحّضٍ لصاحبه ما لم يمنع عنه مانع من عقل أو شرع؛ للقاعدة المسلّمة: أنّ (لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه) كما صرّح بها بعضهم [4]. ولها تطبيقات كثيرة في أبواب الفقه.
وقد يستدلّ له بفحوى أدلّة سلطنة الناس على أموالهم، بدعوى أنّ الأمر في الحقّ أسهل من الملك فهو أولى بهذا الحكم، أعني السلطنة عليه. وهذا في الحقوق العرفية والعقلائية واضح، وأمّا الشرعيّة- كحقّ الخيار ونحوه- فلأنّه لا معنى لتسلّط ذي الحقّ عليه إلّانفوذ تصرّفه فيه بالإسقاط، خصوصاً في ما كان غير قابل للنقل.
نعم، ذكر بعض الفقهاء أنّ إسقاط هذا النوع من الحقوق متوقف على ثبوتها؛ لاستحالة إسقاط ما لم يجب، وهي قاعدة معروفة تمسّك بها الكثير في مسائل متفرقة من الفقه، بل ذكر المحقّق النائيني أنّها قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص، فهي من مصاديق وهب الأمير ما لا يملك [5].
ومع ذلك فقد رفض السيد الخوئي الالتزام بها على عمومها؛ لأنّ المتيقن منها العقود المعلّقة على أمر مجهول، دون ما كان من قبيل إسقاط الحق عن ذمّة الغير قبل اشتغالها به؛ إذ لا دليل للمنع عن ذلك من آية أو رواية إلّادعوى الإجماع الذي يحتمل استناده إلى بناء العقلاء، وهم لا يمنعون من الإسقاط قبل الثبوت مطلقاً كما في المورد المذكور [6].
وأمّا ما لا يقبل الإسقاط فأهمّ موارده ما يلي:

[1] البقرة: 237.
[2] النور: 22.
[3] الشورى: 40.
[4] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 61.
[5] منية الطالب 3: 131- 132.
[6] مصباح الفقاهة 6: 339- 340.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست