responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 456
اللَّه عزّوجلّ، وإنّ السرف أمر يبغضه اللَّه عزّوجلّ...» [1].
وغير ذلك من الروايات [2] الواردة في هذا المجال [3].
هذا، إذا بلغ الإسراف حدّ الإضرار أو أحد المحاذير المتقدمة، وأمّا مع عدم بلوغه ذلك فقد صرّح جماعة بكراهته [4]، كما في الإسراف بماء الوضوء حيث حكموا بكراهته [5]، ولعلّه للجمع بين الروايات المتقدّمة الدالّة على التحريم وبين الروايات الدالّة على مرجوحيّة الإسراف وحسن تركه [6]، كقول الصادق عليه السلام في رواية عبيد: «إنّ السرف يورث الفقر» [7].
وكالمروي عن الإمام الكاظم عليه السلام جواباً عن سؤال عبد اللَّه بن أبان عن نفقة العيال حيث قال: «ما بين المكروهين الإسراف والإقتار» [8].
وسواء كان حكم الإسراف التحريم أو الكراهة فهو جارٍ في جميع الموارد [9]، رغم ما قد يتوهّم خلافه في بعض الروايات وكلمات الفقهاء النافية للإسراف عن بعض الامور، كالمأكول والملبوس والنساء والطيب والضوء والإنفاق في الحجّ وما يصلح البدن، وغير ذلك من الامور التي قد يتصوّر استثناؤها من حكم الإسراف، لكن الواقع أنّ المقصود منها أنّ الإكثار من هذه الامور لا يوجب صدق‌
[1] الوسائل 21: 551، ب 25 من النفقات، ح 2.
[2] انظر: الوسائل 15: 329، ب 46 من جهاد النفس، ح 33، و21: 552، ب 25 من النفقات، ح 5.
[3] انظر: عوائد الأيّام: 616- 619.
[4] الشرائع 3: 232، حيث قال- بعد الحكم بكراهة التملّي من الأكل-: «وربّما كان الإفراط حراماً؛ لما يتضمّن من الإضرار». نضد القواعد الفقهية: 272، فإنّه- بعد أن عدّ التنعّم في الملابس والمأكل من المكروهات- قال: «وربّما أدّى إلى التحريم إذا استضرّ به وعياله». جواهر الكلام 22: 470، حيث عدّ الإسراف من مكروهات التجارة إن لم يبلغ حدّ المضار.
[5] العروة الوثقى 1: 397، م 45. مستمسك العروة 2: 419. وانظر: جواهر الكلام 2: 342- 343. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 439. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 147.
[6] انظر: عوائد الأيّام: 619.
[7] الوسائل 21: 552، ب 25 من النفقات، ح 8. وانظر: عوائد الأيّام: 618.
[8] الوسائل 21: 555، ب 27 من النفقات، ح 1.
[9] فإنّ (المسرفين) جمع محلّى ب (ال) يشمل جميع الموارد، وكذا إطلاق النهي: (لا تسرفوا) وقوله: (إنّ السرف أمر يبغضه اللَّه).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست