responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 455
داود الرقّي: «... إنّ السرف أمر يبغضه اللَّه عزّوجلّ حتى طرحك النواة، فإنّها تصلح لشي‌ء، وحتى صبّك فضل شرابك» [1].
وكذا يتحقّق بصرف ما لا يليق بالحال [2]؛ لقول الإمام علي عليه السلام في حديث الأصبغ بن نباتة: «للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري بما ليس له، ويلبس ما ليس له» [3].
وذلك يختلف باختلاف الأفراد والأحوال والأمكنة والأزمنة [4]، والمرجع في جميع ذلك هو العرف والعقلاء [5].
وبعبارة اخرى: أنّ الإسراف أمر نسبي يتأثّر بدرجة الرخاء العام في المجتمع، فكلّما كانت درجة الرخاء المألوفة عموماً أكبر كان الإسراف تجاوزاً لتلك الدرجة بصورة حادّة [6]، بينما تعتبر هذه الدرجة إسرافاً في مجتمع أقلّ رخاءً على العموم [7].
رابعاً- الحكم التكليفي للإسراف:
لا خلاف [8] في حرمة الإسراف في صرف الأموال إذا بلغ حدّ الإضرار [9] بالنفس والعيال [10]، أو تضييع الأموال مع حاجة المجتمع إليها، وقد يعبّر عنه بالإخلال بالنظام الاجتماعي [11]، بل ادّعي عليه الإجماع القطعي والضرورة [12]، وهو من الامور التي يستقبحها العقل [13]، بل عدّه بعضهم من الكبائر [14].
واستدلّ له- مضافاً إلى ذلك- بالكتاب والسنّة:
أمّا الكتاب فبقوله تعالى: «أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ» [15]، وقوله تعالى: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [16].
وأمّا السنّة فبروايات مستفيضة [17]:
منها: رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال لرجل: «... اتّق اللَّه ولا تسرف ولا تقتر، ولكن بين ذلك قواماً...» [18].
ومنها: رواية داود الرقّي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ القصد أمر يحبّه‌
[1] الوسائل 21: 551، ب 25 من النفقات، ح 2.
[2] المسالك 4: 152. مجمع الفائدة 9: 203. كفاية الأحكام 1: 584.
[3] الوسائل 17: 65، ب 22 من مقدمات التجارة، ح 4.
[4] انظر: مجمع الفائدة 9: 203. مفتاح الكرامة 5: 253. جواهر الكلام 26: 54. گناهان كبيرة 2: 103.
[5] انظر: مفتاح الكرامة 5: 254. عوائد الأيّام: 632- 636.
[6] ليس مجرّد تجاوز بسيط، فإنّه لا يكون حينئذٍ من الإسراف.
[7] الإسلام يقود الحياة (مؤلّفات الشهيد الصدر) 12: 105، 106.
[8] السرائر 1: 440.
[9] الشرائع 3: 232. جواهر الكلام 22: 470، وانظر: 36: 465.
[10] نضد القواعد الفقهية: 272.
[11] الاستفتاءات (الخميني) 2: 621.
[12] عوائد الأيّام: 615.
[13] انظر: مجمع الفائدة 4: 413. مستند العروة (الصوم) 2: 239.
[14] انظر: الذخيرة: 305. الرياض 13: 251. جواهر الكلام 13: 313.
[15] غافر: 43. وانظر: عوائد الأيّام: 616.
[16] الأعراف: 31.
[17] الحدائق 22: 45.
[18] الوسائل 9: 45، 46، ب 7 ممّا يجب فيه الزكاة، ح 1. وانظر: عوائد الأيّام: 617.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست