responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 431
انعتاقها من سهم ولدها [1].
القول الثالث: أنّها تنعتق من ثلث التركة [2]؛ لرواية أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كانت له امّ ولد له منها غلام، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر، للورثة أن يسترقّوها؟ قال: فقال: «لا، بل تعتق من ثلث الميّت، وتعطى ما أوصى لها به» [3].
القول الرابع: التخيير في عتقها بين مال الوصيّة وسهم ولدها؛ عملًا بمقتضى دليلي القولين الأوّلين، وأخذاً بالإجماع على عدم توزيع انعتاقها بين مال الوصيّة وسهم الولد [4].
(انظر: وصيّة)
6- عدم تعلّق الإرث بامّ الولد:
لا خلاف في أنّ الأمة لا ترث من مال أقاربها؛ للأخبار الدالّة على عدم توارث الحرّ والمملوك، كقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية محمّد بن حمران: «لا يتوارث الحرّ والمملوك» [5].
ومن الواضح أنّ امّ الولد مملوكة كسائر الإماء رغم تشبّثها بالحرّية، فهي محرومة من الإرث، ومشمولة للأخبار والأدلّة المذكورة في هذا المجال [6].
الثاني- الاستيلاد بمعنى الانجاب:
هناك أحكام متعدّدة تتعلّق بقابلية الرجل والمرأة على الانجاب وهي كما يلي:
1- حقّ الزوجين في الاستيلاد:
المستفاد من كلمات بعضهم أنّ إنجاب المرأة الحرّة وحصولها على ولد حقّ من حقوقها الزوجية الثابتة لها في النكاح الدائم، بل قيل: هو الحكمة [7] من منع الرجل من عزل مائه عن حليلته في نكاح الحرائر بناءً على ما ذهب إليه جماعة [8] من حرمة العزل؛ لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «الوأد الخفي... فقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلّا بإذنها» [9].
وروي أيضاً أنّه نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن عزل الحرّة إلّابإذنها، وأنّه الوأد الخفي [10].
وإن ذهب الأكثر إلى كراهته [11]؛ لورود روايات اخرى من طرقنا دالّة على الكراهة، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام حيث سئل عن العزل، فقال:
«أمّا الأمة فلا بأس، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّاأن يشترط عليها حين يتزوّجها» [12].

[1] غاية المراد 2: 475. جامع المقاصد 10: 54. جواهر الكلام 28: 380.
[2] نقله عن محمّد بن بابويه في غاية المراد 2: 475. وجامع المقاصد 10: 56.
[3] الوسائل 19: 416، ب 82 من الوصايا، ح 4.
[4] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 6: 332. غاية المراد 2: 476. جواهر الكلام 28: 380.
[5] الوسائل 26: 43، ب 16 من موانع الإرث، ح 2.
[6] المسالك 13: 55. جواهر الكلام 39: 61- 62.
[7] الروضة 5: 102. الرياض 10: 78.
[8] المبسوط 3: 519. الخلاف 4: 359، م 143. الوسيلة: 314. اللمعة: 109. التنقيح الرائع 3: 24.
[9] المستدرك 14: 233، ب 57 من مقدّمات النكاح، ح 1.
[10] السنن الكبرى (البيهقي) 7: 231. كنز العمال 16: 360، ح 44932.
[11] المختلف 7: 112. الروضة 5: 102. المنهاج (الحكيم) 2: 275، م 2. المنهاج (الخوئي) 2: 259، م 1231.
[12] الوسائل 20: 151، ب 76 من مقدّمات النكاح، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست