responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 430
5- الوصيّة لُامّ الولد:
لا إشكال في صحّة الوصيّة لُامّ الولد، إنّما الإشكال في أنّ انعتاقها بعد موت مولاها يكون من مال الوصيّة أم من مال الولد وسهمه من الإرث؟ اختلفوا فيه على عدّة أقوال:
الأوّل: أنّها تنعتق من مال الوصيّة، فإن ضاقت استكملت من نصيب ولدها، وهو مختار جماعة [1]، بل قيل: إنّه المشهور [2]؛ لتأخّر الإرث عن الوصيّة؛ لقوله تعالى: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [3]، فلا يثبت سهم للولد من الإرث قبل الوصيّة كي تنعتق منه، فلابدّ من انعتاقها من مال الوصيّة.
واورد عليه بأنّ الآية لا تنفي ثبوت الملك للورثة قبل الوصيّة، وإنّما تنفي استقراره لهم قبل عزل مال الوصيّة [4].
القول الثاني: أنّها تنعتق من سهم ولدها، ويبقى مال الوصيّة لها [5]؛ لأنّ التركة تنتقل إلى الورثة من حين الموت، فلابدّ من‌
[1] السرائر 3: 199- 200. الشرائع 3: 139. الجامع للشرائع: 495. الإرشاد 1: 458. التحرير 3: 368.
[2] المهذّب البارع 3: 109. مفتاح الكرامة 9: 410.
[3] النساء: 11.
[4] جامع المقاصد 10: 54.
[5] النهاية: 611. النهاية ونكتها 3: 151. المختلف 6: 333. غاية المراد 2: 476. جامع المقاصد 10: 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست