وأمّا الروايتان فلم تردا من طرقنا، فلا يعوّل عليهما في مقام الاستدلال، ولو اتّضح سندهما لوجب حملهما على الكراهة؛ جمعاً بين الأدلّة [1].
ويمكن استفادة حقّ الاستيلاد للزوج من حرمة عزلها عنه، بمعنى منعها من إنزاله في رحمها [2] بناءً على أنّ الحكمة من التحريم هو الإنجاب، وكونه غرضاً مهمّاً من أغراض النكاح.
2- اشتراط الاستيلاد في عقد النكاح:
ليس الاستيلاد وقابلية الزوج والزوجة على الإنجاب شرطاً في صحّة النكاح، فلا يثبت حقّ الفسخ لأحدهما عند ثبوت العقم في الآخر [3]، بل صرّح بعضهم بعدم صحّة اشتراط الاستيلاد في العقد وعدم وجوب الالتزام به؛ لإمكان زوال العقم عنهما بعد ذلك، كما حدث لسارة امرأة إبراهيم عليه السلام [4] عندما حملت بإسحاق وهي في سنّ التاسعة والتسعين من عمرها [5].
هذا، مضافاً إلى احتمال أن يكون منشأ عدم الحمل شيء آخر غير العقم، مع احتمال أن يكون عدم الحمل في الشارط دون المشروط عليه [6].
على أنّ الاستيلاد تابع لإرادة اللَّه وقدرته، ولا دخل لإرادة الزوجين فيه، فلا يكون اشتراطه صحيحاً في عقد النكاح [7].
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّ احتمال تحقّق الحمل في المستقبل كما تحقّق لامرأة إبراهيم عليه السلام لا يعوّل عليه؛ لأنّ حملها كان من المعجزات، ولم يكن أمراً عاديّاً.
وثانياً: بأنّ احتمال إرجاع عدم الحمل إلى مانع آخر غير العقم مردود؛ لأنّ العقم لا يعني أكثر من عدم القابلية على الحمل. [1] نهاية المرام 1: 59- 60. [2] جواهر الكلام 29: 114، 115. العروة الوثقى 5: 506، م 6. مستمسك العروة 14: 72. مباني العروة (النكاح) 1: 141. كلمة التقوى 7: 12. [3] كلمة التقوى 7: 118. [4] القواعد 3: 71. جامع المقاصد 13: 316. [5] تفسير الجلالين: 295. وانظر: جامع المقاصد 13: 316. [6] القواعد 3: 71. جامع المقاصد 13: 316. [7] كشف اللثام 7: 394.