responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 425
وخالف في ذلك العلّامة مدّعياً إلزام امّ الولد بالتكسّب لرفع حاجتها، ومع عجزها ينفق عليها من بيت المال، ومع ارتفاع حاجتها بالنكاح يجب تزويجها، فإذا تعذّر جميع ذلك ففي بيعها إشكال [1].
بل لم يستبعد الشيخ الأنصاري عدم جواز بيعها في هذه الحالة أيضاً؛ لأنّها لا تختلف عن الحرّة في وجوب سدّ رمقها على كلّ من اطّلع على حالها وجوباً كفائياً، إلّاإذا استلزم ضرراً عظيماً عليها، أو لم يساعدها أحد في ذلك، فحينئذٍ لا يبعد القول بالجواز؛ لحكومة أدلّة نفي الضرر على أدلّة المنع من بيعها، ولأنّ رفع المعاناة عنها يكون حينئذٍ أولى من تحمّلها المشاق بأمل حصولها على الحرّية بعد موت مولاها.
مضافاً إلى احتمال ظهور أدلّة المنع من بيعها في ترجيح حقّها في الاستيلاد على حقّ المالك في التصرّف الناقل، لا على حقّها الآخر، وهو تمكّنها من العيش والبقاء [2].
8- بيعها ممّن تنعتق عليه:
يجوز بيع امّ الولد على من تنعتق عليه كولدها وأخيها مثلًا، كما ذكر ذلك جماعة [3]، بل هو لازم كلّ من جوّز بيع المسلم على الكافر إذا كان ممّن ينعتق عليه [4].
9- علوق الولد في زمان الخيار:
ذهب جملة من الفقهاء إلى جواز إعمال البائع حقّه في الخيار ونقل الأمة إلى ملكه حتى ولو كان المشتري قد أحبلها في مدّة الخيار [5]، ولعلّه لاقتضاء حقّ الخيار ذلك ومنع الاستيلاد [6] عنه يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام.
بل يمكن القول بأنّ المنع إنّما هو في النقل الاختياري لُامّ الولد دون النقل المستند لأمرٍ مشروع كالاستفادة من حقّ الخيار [7].

[1] القواعد 3: 117.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 144.
[3] اللمعة: 106. كنز العرفان 2: 129. المهذّب البارع 4: 106. جامع المقاصد 4: 99. مقابس الأنوار: 178.
[4] مقابس الأنوار: 178.
[5] السرائر 2: 247- 248. ونقله عن بعضهم في مقابس الأنوار: 172. وانظر: الخلاف 3: 24، م 32. المبسوط 2: 13. الغنية: 221.
[6] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 149.
[7] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 149.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست