responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 426
وإن أمكن مناقشته بعدم اقتضاء الخيار الاسترداد مطلقاً، بل مع الإمكان، والمفروض أنّ الاستيلاد مانع شرعاً منه، ومع وجود المانع لا يكون استرداد العين ممكناً [1].
ومن هنا اختار العلّامة [2] وولده [3] والمحقّق الكركي [4] والشهيد الثاني [5] وغيرهم [6] تقديم المنع من نقلها مع إعطاء البائع قيمة الأمة بعد إعماله حقّ الفسخ.
10- اشتراط الضمان من ثمن امّ الولد:
ذكر بعضهم أنّ من موارد جواز نقل امّ الولد اشتراط أداء مال الضمان من ثمنها فيما إذا كان علوقها بعد الاشتراط بناءً على جوازه من مال معيّن [7]، فيتعلّق‌ بها حقّ المضمون له، ويقدّم على حقّ الاستيلاد لأسبقيّته عليه [8].
11- تعلّق نذر الصدقة بها قبل العلوق:
إذا نذر المولى جارية صدقة، وكان نذره قبل علوقها، فإمّا أن يكون نذر نتيجة
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 150.
[2] القواعد 2: 70. التحرير 2: 296.
[3] الإيضاح 1: 489.
[4] جامع المقاصد 4: 313.
[5] الروضة 3: 465. المسالك 3: 206.
[6] نسبه في المقابس (172) إلى أبي العباس والصيمري. واختاره في الرياض 8: 206- 207.
[7] مقابس الأنوار: 173.
[8] الروضة 3: 261.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست