responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 424
فأصابها ردّت عليه برمّتها، واعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه»، قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد، قال:
«يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البيّنة على أمير الجيش بالثمن» [1].
(انظر: رقّ، ملك اليمين)
5- خروج مولاها من الذمّة:
لو خرج مولى امّ الولد الكتابي من عقد الذمّة- لأيّ سبب كان كقتله رجلًا من المسلمين مثلًا- انتقلت أمواله بما فيها امّ الولد إلى أولياء المقتول [2]، فيجوز لهم التصرّف فيها ببيعها ونقلها إلى الغير بأيّ نحوٍ من أنحاء النقل [3]، ويسقط حقّها حينئذٍ في الانعتاق.
وإنّما تعرّض الفقهاء في هذا الفرع للكافر الذمّي دون غيره؛ لجريان أحكام المسلمين فيه دون غيره من الكفّار حتى ولو كانوا مستأمنين [4].
6- إسلام امّ الولد وبقاء مولاها على الذمّة:
ذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز بيع امّ الولد إذا أسلمت وبقي مولاها ذمّياً [5]؛ لنفي السبيل بقوله تعالى: «وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [6].
ولازم الحكم المذكور زوال حقّ الاستيلاد عن امّ الولد؛ لحكومة قاعدة نفي السبيل على جلّ القواعد الفقهية التي منها قاعدة المنع عن بيع امّ الولد [7].
وخالف في ذلك الشيخ في بعض كتبه نافياً جواز بيعها أو إعارتها، ذاهباً إلى وجوب الحيلولة بينها وبين مولاها الكافر وإيداعها عند امرأة ثقة [8].
7- عجز المولى عن الإنفاق عليها:
ذهب أكثر الفقهاء إلى جواز بيع امّ الولد إذا لم يتمكّن مولاها من الإنفاق عليها [9].

[1] الوسائل 15: 99، ب 35 من جهاد العدوّ، ح 5.
[2] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 141.
[3] الروضة 3: 261. نهاية المرام 2: 317. الحدائق 18: 456. المناهل: 320. جواهر الكلام 22: 381.
[4] مقابس الأنوار: 175.
[5] المبسوط 4: 570. السرائر 3: 22. الشرائع 3: 138. التحرير 4: 285. المسالك 10: 527- 528.
[6] النساء: 141.
[7] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 142- 143.
[8] الخلاف 6: 425، م 2. المبسوط 4: 572.
[9] اللمعة: 106. كنز العرفان 2: 129. المهذّب البارع 4: 106. جامع المقاصد 4: 99.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست