responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 405
وهي وإن كانت كالاستيلاد في استلزامها العتق إلّاأنّها تختلف عنه في تضمّنها المعاوضة.
4- التسرّي:
وهو اتّخاذ الرجل سُريّة، وهي الجارية المتّخذة للجماع؛ وسمّيت بذلك لسرور الرجل بها، أو لتمتّعه معها سرّاً [1].
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي وإن شرط بعض الفقهاء الإنزال في تحقّقه [2].
ثالثاً- الأحكام:
هناك أحكام كثيرة للاستيلاد بالمعنى الأوّل تعرّض لها الفقهاء، كما تعرّضوا لأحكام الاستيلاد بالمعنى الثاني أيضاً، فيدور البحث في هذا المصطلح حول الاستيلاد بمعنى صيرورة الجارية امّ ولد، والاستيلاد بمعنى القابلية على الحمل.
الأوّل- الاستيلاد في الأمة : 1- ما يتحقّق به الاستيلاد:
يتحقّق الاستيلاد بامور ثلاثة:
أ- صدق الحمل والعلوق:
لابدّ في تحقّق الاستيلاد وجريان أحكامه من صدق عنوان الحمل على الأمة بعد وطئها، وقد اتّفق الفقهاء [3] على صدقه في المضغة [4] في جميع مراحلها؛ لصحّة إطلاق الحمل عليها [5].
ويشهد لذلك صحيحة ابن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً- تمّ أو لم يتمّ- أو وضعته مضغة، فقال: «كلّ شي‌ء يستبين أنّه حمل- تمّ أو لم يتمّ- فقد انقضت عدّتها وإن كان مضغة» [6].

[1] لسان العرب 6: 250. تاج العروس 3: 264، و10: 176.
[2] المبسوط 4: 642. جواهر الكلام 35: 335.
[3] الإيضاح 3: 631. المهذّب البارع 4: 100. الرياض 11: 393- 394. مقابس الأنوار: 159. جواهر الكلام 34: 376.
[4] المضغة: قطعة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة؛ سمّيت بذلك لأنّها بقدر ما يمضع. مجمع البحرين: 3: 1702.
[5] نهج الفقاهة: 593.
[6] الوسائل 22: 197، ب 11 من العِدد، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست