responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 404
استيلاد أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الاستيلاد: هو إحبال الرجل المرأة، حرّة كانت أو أمة [1].
ض‌ اصطلاحاً:
وهو عند الفقهاء إحبال الرجل أمته.
وتسمّى الأمة بمجرّد العلوق بامّ الولد وإن كان ظاهر اللفظ اعتبار الانفصال؛ وذلك لمشارفتها على الولادة، أو يراد الولادة من الوالد دون الوالدة [2].
ولا فرق في الولد بين كونه ذكراً أو انثى أو خنثى؛ إذ المقصود علوق الأمة بمن تنعتق من سهمه بعد موت مولاها [3].
ويطلق الاستيلاد أيضاً على القابلية على الحبل أو الإحبال [4].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- العتق:
وهو تحرير العبد وإخراجه من ملك مولاه [5].
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن اللغوي وإن شرط بعض الفقهاء نية القربة في العتق [6].
وهو يلتقي مع الاستيلاد في كونه سبباً للحرّية وإن كان يختلف عنه بتحقّقه قبل موت المولى أيضاً.
2- التدبير:
وهو تعليق عتق العبد على موت مولاه بأن يقول له: أنت حرّ دبر وفاتي [7]، أو ما شابه ذلك.
وهو كالاستيلاد في استلزامه العتق بعد موت المولى وإن اختلف عنه في كونه بالقول، وفي الاستيلاد بالفعل.
3- المكتابة:
وهي اتّفاق بين العبد ومولاه على أداء مبلغ من المال يتحرّر به العبد ويخرج عن ملكه [8].

[1] المصباح المنير: 671.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 111.
[3] جواهر الكلام 22: 374. وانظر: كلمة التقوى 4: 65.
[4] القواعد 3: 71. جامع المقاصد 13: 316. كشف اللثام 7: 394.
[5] الصحاح 4: 1520. لسان العرب 9: 36.
[6] انظر: المهذب البارع 4: 71.
[7] العين 8: 33. وانظر: الشرائع 3: 117.
[8] لسان العرب 12: 24. وانظر: الشرائع 3: 125. الرياض 11: 367.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست