responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 406
وأمّا العلقة [1] فالمشهور صدق الحمل بها بمجرّد انعقادها، بل ادّعي عليه الإجماع [2]؛ للصدق العرفي [3] وإن تردّد بعض وخالف آخرون [4].
ولعلّه للاقتصار في الصحيحة المتقدّمة على المضغة في قوله عليه السلام: «وإن كان مضغة».
واورد عليه بأنّ كلام الإمام تقرير لكلام السائل، لا لبيان أقل مراتب الحمل [5].
وأمّا النطفة [6] فالمشهور عدم صدق الحمل عليها؛ لعدم اليقين بنشوء الصورة الإنسانية منها، فيستصحب حكم الأمة [7].
وخالف في ذلك جماعة مدّعين صدق الحمل مع استقرارها في الرحم [8]، وليس من باب مجاز المشارفة؛ لشهادة التأمّل‌
[1] العلقة: هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً. مجمع البحرين 2: 1255.
[2] الإيضاح 3: 631. المهذب البارع 4: 100.
[3] نهج الفقاهة: 594.
[4] وهو الظاهر من الإسكافي حيث قال بانقضاء العدّة بإسقاطها مضغة فما زاد عليها. انظر: المختلف 7: 504. ونسبه إلى آخرين في نهج الفقاهة: 593- 594. وانظر: مقابس الأنوار: 160.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 113.
[6] النطفة: هي نفس المني قبل تبدّله إلى علقة، وذكر بعضهم أنّ النطفة تبقى أربعين يوماً ثمّ تصير علقة. انظر: المبسوط 4: 114.
[7] الإيضاح 3: 635. المسالك 10: 525.
[8] النهاية: 546. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 114. نهج الفقاهة: 594. وانظر: كشف اللثام 8: 110، حيث نسب اعتبار وضع النطفة في العدد إلى التحرير والجامع أيضاً.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست