responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 403
أيضاً إجماعاً» [1].
والاستيلاء كما يكون سبباً للملكية يكون كاشفاً عنها أيضاً، فلو مات كلا الزوجين- مثلًا- مع الجهل بتقدّم موت أحدهما على الآخر، وكانت لكلٍّ منهما أموال مخلوطة مع أموال الآخر، فإنّ استيلاءهما على المال يكون حينئذٍ كاشفاً عن ملكيتهما له، فيعطى ما كان مختصّاً بالرجل لورثته، وما كان مختصّاً بالمرأة لورثتها [2]. وقد ورد في هذه المسألة بالخصوص قول الصادق عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب: «... من استولى على شي‌ء فهو له» [3].
ولابدّ في أماريّة الاستيلاء على الملكية من احتمال نشوئه من سبب مملّك، فلا يكون كاشفاً عنها إذا علم بنشوئه من غصب أموال الآخرين مثلًا [4].
2- الضمان:
يضمن المستولي المال إذا كان قد استولى عليه بغير إذن صاحبه [5]؛ وذلك بمقتضى أصالة الضمان [6]، واليد، وقيام السيرة على ذلك، سواء كان المستولي عالماً بكون المال للغير أو جاهلًا به، وسواء كان صغيراً أو كبيراً، عاقلًا أو مجنوناً [7].
ومن هنا ذكر بعضهم أنّ الاستيلاء موجب للضمان حتى مع عدم صدق عنوان الغصب، كما لو أذن الغاصب لغيره في سكنى الدار مع جهل المأذون له بالغصب، فإنّه يكون ضامناً له بسبب استيلائه عليه بغير حقّ، فهو كالغاصب في ضمان العين والمنفعة؛ لعموم قاعدة اليد [8] وإن لم يطلق عليه غاصباً في الاصطلاح.
لكن هناك من نفى ثبوت الضمان في هذه الصورة، إلّاأنّه لا وجه له برأي المحقّق النجفي، إلّاأن يراد به نفي الضمان من جهة الغصبيّة، وإثباته من جهة اخرى، كاليد ونحوها [9].

[1] جواهر الكلام 38: 30.
[2] مصباح الفقاهة 5: 138.
[3] الوسائل 26: 216، ب 8 من ميراث الأزواج، ح 3.
[4] مستند الشيعة 17: 244.
[5] جواهر الكلام 22: 259.
[6] جواهر الكلام 35: 66.
[7] مصباح الفقاهة 1: 508.
[8] جواهر الكلام 37: 23.
[9] التحرير 4: 521.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست