الحرب أيضاً [1].
وكذا يملك المستولي ما حازه من المباحات الأصلية، كالماء والكلاء والأشجار والأنهار [2]؛ لقوله تعالى: «خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» [3]، مع اختلافٍ في اشتراط الاستيلاء بنية التملّك وعدمه [4]، وقد ادّعي ظهور اشتراطه من قوله عليه السلام: «من حاز مَلَك» [5]، وقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث يونس بن يعقوب: «... من استولى على شيء منه فهو له» [6].
قال المحقّق النجفي: «نعم، ظاهر قوله عليه السلام: من أحيى، أو حاز، أو نحوهما اعتبار قصد الفعل بعنوان الاستيلاء عليه، والإدخال تحت سلطانه الذي هو الملك عرفاً في ترتّب الملك شرعاً، فهو حينئذٍ من الأسباب الشرعيّة في حصول الملك» [7].
وأمّا الأرض الموات فلا تملك بمجرد الاستيلاء عليها، بل لابدّ من إحيائها.
قال الشهيد الأوّل: «موات الشرك كموات الإسلام، فلا يملك الموات بالاستيلاء وإن ذبّ عنه الكفّار، بل ولا تحصل به الأولوية، وربما احتمل الملك أو الأولوية تنزيلًا للاستيلاء كالإحياء أو كالتحجير، والأقرب المنع؛ لأنّ الاستيلاء سبب في تملّك المباحات المنقولة أو الأرضين المعمورة، والأمران منتفيان هنا» [8].
وتردّد العلّامة في القواعد [9]. لكنّ المحقّق النجفي اعتبر تردّده واضح البطلان؛ وعلّله بأنّ «استيلاء الطائفة إن كان بإذن الإمام عليه السلام فهو من المفتوح عنوة، ومواته للإمام عليه السلام إجماعاً، وإلّا فهو غنيمة بغير إذنه، [ويكون] للإمام عليه السلام
[1] جواهر الكلام 21: 108، 155. [2] مستند العروة (الخمس) 1: 62. [3] البقرة: 29. [4] جواهر الكلام 27: 165. [5] لم نعثر على حديث بهذا اللفظ لا في كتب العامّة ولا الخاصّة. نعم، الموجود في بعضها: «للعين ما رأت ولليد ما أخذت». الوسائل 23: 391، ب 38 من الصيد، ح 1. [6] الوسائل 26: 216، ب 8 من ميراث الأزواج، ح 3. [7] جواهر الكلام 27: 381. [8] الدروس 3: 57. [9] القواعد 2: 267.