responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 377
وأمّا الوقوف بالمشعر فلا ريب في وجوب الوقوف فيه فيما بين الطلوعين من يوم العيد.
إنّما الكلام في وجوب استيعاب الوقوف لجميع ذلك الوقت، فإنّ المعروف [1] المصرّح به بين جماعة من الفقهاء عدم وجوبه [2]؛ للأصل، وإطلاق الأدلّة؛ إذ لا دليل على التقييد [3].
وخالف في ذلك جماعة [4]، مستدلّين بصحيحة معاوية بن عمّار [5] الدالّة على أنّ مبدأ الوقوف طلوع الفجر، ومنتهاه طلوع الشمس [6].
6- الاستيعاب في علم الاصول:
تعرّض الاصوليون للاستيعاب في موردين:
الأوّل: في تقسيمات العام، حيث ذكروا أنّه إن دلّ على شمول الأفراد بنحو البدل- أي واحداً منها- سمّي بدلياً، وإن دلّ على شمولها بنحو الجميع سمّي استيعابياً، فإن قصد من هذا العموم ترتيب الحكم على كلّ فرد من الأفراد مستقلّاً سمّي استغراقياً، وإن قصد ترتّب الحكم على مجموع الأفراد كموضوع واحد سمّي مجموعيّاً [7].
المورد الثاني: في بحث الإجزاء، حيث نفوا الإشكال في إجزاء الواجب الاضطراري عن الاختياري إذا كان العذر مستوعباً لتمام الوقت، واختلفوا في صورة عدم الاستيعاب، حيث إنّهم ذكروا لها وجوهاً واحتمالات متعدّدة وقع الكلام في إجزائها عن المأمور به بالأمر الاختياري [8].
وللمزيد من التفصيل يراجع البحث الاصولي.

[1] جواهر الكلام 19: 75. المعتمد في شرح المناسك 5: 165.
[2] الحدائق 16: 447. جواهر الكلام 19: 75.
[3] المعتمد في شرح المناسك 5: 165.
[4] الدروس 1: 423. المسالك 2: 284.
[5] الوسائل 14: 20، ب 11 من الوقوف بالمشعر، ح 1.
[6] المعتمد في شرح المناسك 5: 165.
[7] اصطلاحات الاصول (المشكيني): 174.
[8] محاضرات في اصول الفقه 2: 256، 257.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست