responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 376
علمائنا [1]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [2]، وإنّما الواجب استيعاب مسح الجبهة والجبينين [3] من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى [4]، وأمّا ظاهر الكفّين فيجب استيعاب المسح فيهما [5].
(انظر: تيمّم)
2- استيعاب مواضع السجود:
ذكر الفقهاء أنّه لا يجب الاستيعاب بوضع المساجد السبعة على المحل، بل يكفي ملاقاته ببعض أجزائها وإن كان الاستيعاب أفضل [6].
(انظر: سجود)
3- استيعاب العذر لتمام الوقت:
يسقط القضاء مع استيعاب الصغر أو الإغماء أو الجنون أو الحيض أو النفاس للوقت، ومع عدم الاستيعاب وزوال هذه الامور داخل الوقت يجب القضاء [7].
(انظر: صلاة)
4- استيعاب مستحقّي الزكاة والخمس:
لا خلاف في عدم وجوب استيعاب الزكاة وبسطها على جميع الطوائف الثمانية [8]، بل يكفي في أدائها إعطاؤها لشخص واحد [9].
(انظر: زكاة)
وكذا لا يجب في سهم السادات من الخمس استيعاب أفراد كلّ طائفة من الطوائف الثلاث- وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل- فيمكن الاقتصار من كلّ طائفة على واحد منهم [10]، بل على واحد من جميع الطوائف [11]، بل ادّعي على ذلك الإجماع [12]، وإن تردّد المحقق في المختصر مدّعياً لزوم الاحتياط في بسط الخمس على جميع الطوائف ولو متفاوتاً [13].
(انظر: خمس)
5- استيعاب الوقوفين في الحج:
ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب استيعاب زمان الوقوف في عرفات من زوال يوم عرفة إلى غروب الشمس [14]، وإن خالف العلّامة في ذلك مكتفياً بمسمّى الحضور في جزء من أجزاء ذلك الوقت ولو مجتازاً [15].
(انظر: حجّ)

[1] التذكرة 2: 190.
[2] جواهر الكلام 5: 220.
[3] انظر: التذكرة 2: 190. مصباح الفقيه 6: 287.
[4] الناصريات: 151. الشرائع 1: 39.
[5] جواهر الكلام 5: 220. العروة الوثقى 2: 206- 207.
[6] التذكرة 3: 187. جواهر الكلام 10: 142- 146. العروة الوثقى 2: 573.
[7] جواهر الكلام 13: 2- 6.
[8] المفاتيح 1: 210. الرياض 5: 190. جواهر الكلام 15: 428.
[9] الشرائع 1: 165. القواعد 1: 353.
[10] الشرائع 1: 182. التحرير 1: 441- 442. جواهر الكلام 16: 101.
[11] العروة الوثقى 4: 306، م 2.
[12] انظر: المدارك 5: 403. الذخيرة: 488. المفاتيح 1: 228.
[13] المختصر النافع: 87. وانظر: الرياض 5: 256- 258.
[14] مستند الشيعة 12: 216- 220. جواهر الكلام 19: 19.
[15] التذكرة 8: 182.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست