استيفاء
أوّلًا- التعريف:
الاستيفاء لغة: هو أخذ الشيء بكماله، والإتيان به بتمامه [1].
ولا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي، كما سيتّضح ذلك خلال البحوث المقبلة.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- القبض:
وهو في اللغة: الأخذ مطلقاً [2]، أو باليد [3]، أو بجميع الكف [4].
وأمّا في الاصطلاح فلا إشكال في تحقّقه بالتخلية في الأموال غير المنقولة، وأمّا في المنقولة فقد اختلفوا في تحقّقه بها، فمنهم من ذهب إلى تحقّقه بالتخلية أيضاً [5]، ومنهم من ذهب إلى تحقّقه باستقلال اليد [6]، ومنهم من رجّح أن يكون في المكيل بكيله وفي الموزون بوزنه وإلّا فبنقله [7]. وغير ذلك من آراء في حقيقة القبض مذكورة في محلّها.
2- الإبراء:
وهو إسقاط ما في ذمّة المديون.
وهو غير الاستيفاء [8] وإن اشترك معه في تفريغ ذمّة من عليه حق أو دين.
3- الحوالة:
وهي تحويل المال من ذمّةٍ إلى ذمّة مشغولة بمثله [9].
وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها فأرجعها بعضهم إلى الاستيفاء [10]، وآخر إلى الاعتياض وأخذ البدل [11]، واعتبرها بعضهم قسماً برأسه يلحقها حكم الاستيفاء أحياناً، والاعتياض اخرى [12].
وقد ذكر بعضهم أنّ الثمرة تظهر في
[1] معجم مقاييس اللغة 6: 129. لسان العرب 15: 359. [2] الصحاح 3: 1100. [3] القاموس المحيط 2: 502. [4] مجمع البحرين 3: 1431. [5] الشرائع 2: 29. [6] المسالك 3: 239. [7] نقله في المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 242. [8] انظر: القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): 210. [9] الشرائع 2: 112. [10] الإيضاح 2: 95. [11] انظر: المبسوط 2: 300. [12] المسالك 4: 215. جواهر الكلام 26: 165.