responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 375
ولا يجب استيعاب مقدّم الرأس بالمسح بل يكفي مسمّاه [1]، بخلاف مسح ظاهر القدمين فإنّ الاستيعاب الطولي فيه واجب وهو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين [2]، وهما قبّتا القدمين على المشهور، أو مفصلا الساقين على قول [3]، كما اعتبره بعضهم موافقاً للاحتياط [4].
(انظر: وضوء)
ومنها: الغسل، حيث يجب استيعاب الماء لتمام البدن فيه، فلا يصح مع عدمه ولو بمقدار رأس ابرة [5].
(انظر: غسل)
ومنها: الجبيرة؛ إذ المشهور وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح، ولا يصحّ الاقتصار على بعض أجزائها [6].
(انظر: جبيرة)
ومنها: التيمّم، حيث لا يجب استيعاب الوجه بالمسح في التيمّم عند أكثر
[1] نهاية الإحكام 1: 42.
[2] التذكرة 1: 171. جواهر الكلام 2: 210- 214. مصباح الفقيه 2: 405.
[3] العروة الوثقى 1: 384.
[4] العروة الوثقى 1: 384، مع التعليقة الرقم 5.
[5] انظر: السرائر 1: 121. مصباح الفقيه 3: 342. جامع المدارك 2: 24.
[6] المعتبر 1: 409. الحدائق 2: 385.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست