responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 374
استيعاب‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الاستيعاب لغة: هو الشمول، ويأتي بمعنى الاستقصاء والاستئصال [1].
ض‌ اصطلاحاً:
وقد استعمله الفقهاء بمعنى الشمول والاستقصاء، فيقولون: استيعاب العضو بالمسح أو الغسل ويعنون به شمول المسح أو الغسل لكلّ جزء من أجزاء العضو.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاستغراق:
وهو شمول الأفراد دون الأجزاء، فهو أخص من الاستيعاب الشامل للأفراد والأجزاء.
2- الإسباغ:
وهو الإتمام والإكمال، يقال: أسبغ وضوءه إذا أدّاه كاملًا تامّاً [2]، فيكون الاستيعاب في غسل الأعضاء في الوضوء موجباً لإسباغه.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاستيعاب باختلاف مواطنه من العبادات وغيرها، فقد يجب كما في استيعاب الغسل أو المسح في الوضوء والغسل، وقد يستحب كما في استيعاب المزكى الأصناف الثمانية في مصارف الزكاة، وقد يكون مكروهاً كما في استيعاب الإنسان جميع ماله بالتصدق، وقد يحرم كاستيعاب الرمس في الماء لتمام الرأس في حق الصائم. وغير ذلك من المواطن، نشير إلى أهمّها:
1- استيعاب الأعضاء في الطهارة:
ورد الاستيعاب في باب الطهارة متعلّقاً لحكم شرعي في عدّة مواضع:
منها: الوضوء، حيث يجب فيه استيعاب الوجه واليدين [3] بغسل الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن طولًا، وما بين الإبهام والوسطى عرضاً [4].

[1] انظر: الصحاح 1: 234. لسان العرب 15: 340. تاج العروس 1: 504.
[2] المصباح المنير: 264.
[3] نهاية الإحكام 1: 38. جامع المدارك 2: 24.
[4] الخلاف 1: 76، م 23. العروة الوثقى 1: 371.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست