responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 373
في الركوع مستوياً حتى يقال: لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل» [1].
(انظر: ركوع)
6- استواء الشمس في النوافل:
المشهور كراهة النوافل في الأوقات الخمسة، التي منها: وقت استواء الشمس، بمعنى قيامها في كبد السماء على دائرة نصف النهار إلى أن يتحقّق الزوال، باستثناء يوم الجمعة، فإنّ ظاهرهم الاتّفاق على عدم كراهة النوافل فيها وإن اختلفت كلماتهم في تخصيص الكراهة بالنوافل المبتدأة أو المنصوص عليها [2].
ويدلّ على الحكم المذكور ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام- في حديث المناهي- قال:
«نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها» [3].
(انظر: نافلة)
استياك‌ (انظر: سواك)
استيام‌ (انظر: سوم)
استيداع‌ (انظر: وديعة)
استيطان‌ (انظر: وطن)

[1] الوسائل 6: 325، ب 19 من الركوع، ح 3. وانظر: الذكرى 3: 371. جامع المقاصد 2: 294.
[2] الخلاف 1: 520، م 263. الوسيلة: 85. الغنية: 73. السرائر 1: 201. الشرائع 1: 48. الحدائق 6: 303- 304. العروة الوثقى 2: 275.
[3] الوسائل 4: 236، ب 38 من المواقيت، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست