responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 33
تخليل، كالشعر الخفيف ومعاطف الاذنين في مورد الغسل ونحو ذلك. وأمّا ما لا يصل إليه الماء بدون تخليل فيجب تخليله؛ لوجوب ما يتوقّف عليه الواجب [1].
(انظر: غسل، وضوء)
5- الاستظهار في دخول الوقت:
يجب التأكّد من دخول وقت الصلاة، فإذا شكّ المكلّف لغيم ونحوه استظهر بعدم الشروع في الصلاة حتى يزول الريب عنه في دخوله [2].
(انظر: أوقات الصلاة)
6- استظهار الشاهد:
يجب على الحاكم استظهار الشاهد الذي لا يطمئنّ إلى استكمال فطنته وحضور ذهنه، كمن يعرض له السهو غالباً، فعلى الحاكم أن يستظهر في أمره حتى يستثبت ما يشهد به.
ويجوز للحاكم الأخذ بشهادة المجنون أدواراً حال إفاقته بعد استظهاره بما يتيقّن معه من حضور ذهنه واستكمال فطنته [3].
(انظر: قضاء، شهادة)
7- استظهار مدّعي الدين:
يستحلف مدّعي الدَّين على الميّت استظهاراً- أي أخذاً بالأوثق- مضافاً إلى إقامة البيّنة على أصل الحق [4].
ويستحلف حينئذٍ على بقاء الدَّين في ذمّة الميّت؛ دفعاً لاحتمال السقوط عن ذمّته بأداء الميّت أو إبراء الدائن له [5].
خلافاً للسيد الخوئي الذي مال إلى أنّ اليمين هنا لإثبات أصل الدَّين، وأمّا بقاؤه في ذمّة الميّت فإنّما يثبت بالاستصحاب [6].

[1] الشرائع 1: 28. نهاية الإحكام 1: 40. الحدائق 3: 113. جواهر الكلام 3: 108.
[2] السرائر 1: 200. المعتبر 2: 64. المنتهى 4: 134.
[3] الشرائع 4: 126. القواعد 3: 493. المسالك 14: 159. جواهر الكلام 41: 15.
[4] المختصر النافع: 282. الشرائع 4: 85. القواعد 3: 441. المسالك 13: 460- 461. جواهر الكلام 40: 194.
[5] المختصر النافع: 282. الشرائع 4: 85. القواعد 3: 441. المسالك 13: 460- 461. جواهر الكلام 40: 194.
[6] مباني تكملة المنهاج 1: 18. مستند العروة (الصوم) 2: 218- 220.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست