responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 34
وكيف كان، فثبوت يمين الاستظهار على مدّعي الدَّين على الميّت موضع وفاق. وفي ثبوته على مدّعي الدَّين على الصبي أو المجنون أو الغائب تردّد وإن كان الأشبه عدم الثبوت [1].
(انظر: حلف، دين)
8- الاستظهار بالأيمان والقسامة:
قد يستعمل الفقهاء الاستظهار بالقسامة والأيمان، فيقولون- مثلًا-: يستظهر عليه بالقسامة والأيمان [2].
والقسامة: هي كثرة اليمين في قتل النفس ودية الأعضاء، بأن يقسم جماعة كلّ منهم يميناً على الجناية، وعددهم يختلف بحسب الجناية.
ويستظهر بالقسامة في مورد تتوفّر فيه أمارات ودلائل يغلب معها الظنّ بصدق المدّعي من دون أن تكون لديه بيّنة يمكنه إثبات مدّعاه بها [3]، فإنّ عليه لإثبات مدعاه الإتيان بخمسين رجلًا يقسمون على دعواه في قتل العمد وخمس وعشرين يميناً في قتل الخطأ، وإذا كانوا أقلّ من العدد المطلوب قسّم عليهم الحلف، وإن لم يكن هناك رجل قام هو بأدائها كاملة، وإلّا أدّاها المدّعى عليه وسقطت الدعوى [4].
(انظر: قضاء)
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ الاستظهار في جميع الموارد المتقدّمة بمعنى الاحتياط والاستيثاق.
وربّما يأتي الاستظهار بمعنى الاستعانة، فقد ذكر بعضهم أنّه لا يجوز للحاكم إرشاد أحد الخصمين إلى الاحتجاج ممّا يستظهر به على خصمه [5].
كما أنّه قد يستعمل الاستظهار في عبارات الفقهاء والاصوليين ويراد به استفادة المعنى والدلالة من النصوص والخطابات الشرعية كما أشرنا إليه في التعريف. والبحث عن مباني الاستظهار بهذا المعنى وأقسام الدلالة محلّه في علم الاصول.

[1] المسالك 13: 462- 463. جواهر الكلام 40: 201.
[2] الشرائع 4: 273- 274. القواعد 3: 688. المسالك 15: 449.
[3] المبسوط 5: 238، 241. الشرائع 4: 222. القواعد 3: 616. جواهر الكلام 42: 226.
[4] تكملة المنهاج: 80، م 112- 115.
[5] المختصر النافع: 280. جواهر الكلام 40: 144.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست