responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 32
2- استظهار المستحاضة والمسلوس والمبطون:
يجب على المستحاضة إذا أرادت الصلاة الاستظهار في منع الدم والاستيثاق من عدم خروجه قدر الإمكان، وذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله، فإن انحبس وإلّا فبالتلجّم والاستثفار، بأن تشدّ وسطها بتكّة- مثلًا- وتأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والاخرى خلفها وتشدّها بالتكّة [1]، وهذا ممّا لا خلاف فيه مع عدم التضرّر [2]، والتفصيل في محلّه.
(انظر: استحاضة)
وكذا يجب الاستظهار على المسلوس والمبطون ومن يقطر منه الدم لمنع النجاسة قدر الإمكان [3].
واستدلّوا لذلك بعدّة روايات، كرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيساً وجعل فيه قطناً، ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر... بأذان وإقامتين...» [4]. وغيرها [5].
(انظر: مبطون، مسلوس)
3- استظهار المستبرئ:
استعمل الاستظهار في الاستبراء عن البول بالخرطات [6]، أو في الاستبراء عن الدم في الحيض [7] والنفاس [8] وإن كان استعماله في الحائض نادراً جدّاً.
وكيفيّته في الحائض والنفساء بإدخال القطنة في الفرج، فإن خرجت ملوّثة فهي حائض أو نفساء، وإلّا فهي طاهرة.
(انظر: استبراء)
4- الاستظهار في الوضوء والغسل:
ذكر الفقهاء أنّ من سنن الوضوء والغسل الاستظهار بتخليل ما يصل إليه الماء بدون‌
[1] المعتبر 1: 250. التذكرة 1: 284. الحدائق 3: 305. جواهر الكلام 3: 348. العروة الوثقى 1: 629، م 9، مع تعليقاتها.
[2] جواهر الكلام 3: 348.
[3] المعتبر 1: 250. التذكرة 1: 285. الحدائق 3: 307. جواهر الكلام 3: 350. العروة الوثقى 1: 490، م 3.
[4] الوسائل 1: 297، ب 19 من نواقض الوضوء، ح 1.
[5] انظر: الوسائل 1: 297، ب 19 من نواقض الوضوء.
[6] المعتبر 1: 135. جواهر الكلام 2: 58، و3: 113.
[7] كشف الغطاء 2: 224.
[8] العروة الوثقى 1: 648، م 8، 9. مستمسك العروة 3: 460. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 246.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست