responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 328
البعض إلى أنّ وجهه إطلاق الأدلّة المتقدّمة [1]. وذهب آخر إلى أنّه لا إطلاق في هذا المجال؛ لاعتقاده بأنّ الاستنجاء الذي ورد في هذه الأدلّة لا يقصد به إلّا تطهير محلّ الغائط، وأمّا محلّ البول فلابدّ من إثباته عن طريق الملازمة العرفية، وبواسطة اقتران تطهير محلّ الغائط عادةً بمحلّ البول، ممّا يؤدّي إلى نوع من الاتّحاد والملازمة العرفية بين طهارة غسالة موضعهما معاً. ولمّا كانت غسالة محلّ الغائط طاهرة غير مقيّدة بالغسلة الثانية، فكذلك غسالة البول تكون غير مقيّدة بالثانية [2].
وخالف في ذلك الشيخ الطوسي حيث نفى حصول طهارة ماء الاستنجاء إلّافي الغسلة الثانية [3].
ولعلّه لبعد الطهارة أو العفو مع اختلاطه بأجزاء النجاسة في الاولى، وللجمع بين ما دلّ على عدم البأس بماء الاستنجاء وما ورد في مضمر العيص فيمن أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه [4] [5].
ثمّ إنّ تعدّي حكم ماء الاستنجاء من الغائط إلى التطهير بالماء من البول يتوقف إمّا على شمول عنوان الاستنجاء للتطهير من البول، أو على غالبية اقتران التطهير من البول مع الاستنجاء من الغائط، فعدم التنبيه عليه بالخصوص يعدّ كاشفاً عن دخوله في حكم الاستنجاء من الغائط [6].
أثر العفو عن ماء الاستنجاء:
الظاهر [7] أنّ مراد القائلين بالعفو عن ماء الاستنجاء هو العفو عن ملاقيه، بمعنى عدم سراية نجاسته إليه مع بقاء آثاره الاخرى على حالها، كعدم قابليّته على رفع الحدث والخبث، مضافاً إلى عدم جواز حمله في الصلاة بناءً على عدم جواز حمل المتنجّس فيها.
وقد استظهر هذا المعنى الشيخ‌
[1] مستمسك العروة 1: 239.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 385.
[3] الخلاف 1: 179، م 135.
[4] الوسائل 1: 215، ب 9 من الماء المضاف، ح 14.
[5] كشف اللثام 1: 33. جواهر الكلام 1: 358.
[6] انظر: بحوث في شرح العروة 2: 156.
[7] استظهره المحقّق الهمداني من كلمات الفقهاء. انظر: مصباح الفقيه 1: 330- 331.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست