responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 327
وثانياً: بأنّ الرواية ظاهرة في أنّ المنفي عنه البأس هو الثوب؛ لأنّه مورد السؤال لا الماء، أو على الأقل لا ظهور لها في الماء [1].
ومنها: موثّقة محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب، فقال: «لا بأس به» [2].
واورد عليها بما اورد على الرواية السابقة، من عدم وضوح المقصود من (لا بأس به) هل هو الماء حتى تكون الجملة سالبة بانتفاء الموضوع، أم الثوب حتى تكون من السالبة بانتفاء المحمول [3]؟
ومنها: صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال: «لا» [4].
وهذه الرواية وإن كانت دلالتها واضحة على طهارة ملاقي ماء الاستنجاء إلّاأنّها لم تتعرّض لطهارة نفس الماء ونجاسته.
وبذلك يتّضح أنّ جميع الروايات المتقدّمة ساكتة عن طهارة ماء الاستنجاء وإن دلّ بعضها على طهارة الجسم الملاقي له، وحينئذٍ لا طريق أمامنا لإثبات طهارة ماء الاستنجاء إلّاالتمسّك بالملازمة بين الحكم بطهارة الملاقي والحكم بطهارة الملاقى، وذلك بالملازمة العرفية؛ لأنّ العرف يفهم من الحكم بعدم نجاسة الملاقي الحكم بعدم نجاسة الملاقى؛ إذ لم يعهد بينهم نجاسة شي‌ء لا تسري نجاسته، فهم يحكمون بطهارة بول الخفّاش إذا ورد الحكم بطهارة ملاقيه، فالحكم بطهارة ماء الاستنجاء من هذا القبيل [5].
وأمّا الملازمة العقلية فلا مجال للتمسّك بها هنا؛ إذ لا مانع عقلًا من اعتبار ماء الاستنجاء نجساً، والحكم في الوقت نفسه بطهارة ملاقيه إذا كان هناك مخصّص لعمومات انفعال الملاقي بالنجاسة.
واورد عليه بعدم وجود هذه الدلالة الالتزامية العرفية في روايات طهارة الملاقي لماء الاستنجاء، وعلّل ذلك الشهيد الصدر: «بأنّ فرض السؤال فيها [/ الروايات‌] عن حكم الملاقي لماء الاستنجاء مساوق لفرض التشكيك في الملازمة بين نجاسة الشي‌ء ونجاسة ملاقيه، إمّا في مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء، أو في مرتبة ملاقاة الماء للعذرة، كما أنّ فرض الجواب بطهارة الثوب مع بداهة نجاسة العذرة- ارتكازاً- مساوقاً للتأكيد على انثلام تلك الملازمة في احدى المرتبتين، وهذا يعني القرينة المتصلة اللبّية على انثلام تلك الملازمة في احدى المرتبتين، ومعها لا يبقى في دليل طهارة الثوب ظهور فعلي في طهارة ماء الاستنجاء، والمتعيّن حينئذٍ الرجوع إلى إطلاق دليل انفعال الماء القليل» [6].
ولا فرق في طهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه بين الغسلة الاولى في البول الذي يحتاج إلى التعدّد وبين الغسلة الثانية [7]، وذكروا لذلك وجهين متفاوتين، فذهب‌
[1] بحوث في شرح العروة 2: 153.
[2] الوسائل 1: 222، ب 13 من الماء المضاف، ح 4.
[3] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 363.
[4] الوسائل 1: 223، ب 13 من الماء المضاف، ح 5.
[5] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 363- 364.
[6] بحوث في‌ شرح العروة 2: 155- 156.
[7] جواهر الكلام 1: 358. العروة الوثقى 1: 105، م 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست