responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 329
الأنصاري [1]، كما هو ظاهر المصباح [2] والسرائر [3] والمنتهى [4]، وكلّ من لم يصرّح بطهارة ماء الاستنجاء، بل هو ظاهر الأخبار، كما قيل [5].
وقيل: إنّ المراد من العفو عدم ترتيب آثار نجاسة ماء الاستنجاء، فيجوز شربه، وأكل الطعام المختلط به، وحمله في الصلاة، وإدخاله في المسجد، وعدم وجوب إزالته عن الشي‌ء الذي يجب إزالته عنه، إلّاأنّه لا يصحّ التطهير به [6].
وقيل: إنّ العفو لا يعني أكثر من بيان الحكمة التي تقف وراء الحكم بطهارته، فهو كسائر المياه الطاهرة الاخرى التي يجوز شربها والتطهير بها وترتيب سائر آثارها عليها [7].
شروط العفو عن ماء الاستنجاء:
هناك عدّة شروط لابدّ من توفّرها للحكم بطهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه، وهي كما يلي:
الأوّل- عدم تغيّر الماء بأوصاف النجاسة:
لا خلاف بين الفقهاء [8] في اشتراط طهارة غسالة الاستنجاء أو العفو عنها بعدم التغيّر، فمع التغيّر لا تكون الغسالة حينئذٍ طاهرة معفوّاً عنها [9]؛ لعموم أدلّة نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجاسة، وعدم شمول روايات طهارة ماء الاستنجاء لصورة التغير؛ لأنّ السؤال والجواب في هذه الروايات ناظران إلى ناحية ملاقاة في الماء القليل للعذرة فحسب، ولا نظر لهما إلى سائر الجهات؛ لأن‌ّ انفعال القليل بالملاقاة كان مرتكزاً في أذهان الرواة، ولأجله سألوهم عن حكم الماء القليل في الاستنجاء الملاقي لعين النجس وأجابوا بعدم انفعاله، فلا يستفاد منها طهارته فيما إذا تغيّر بأوصاف النجس أيضاً، فإنّ التغيّر
[1] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 349.
[2] حكاه عنه في المعتبر 1: 91.
[3] السرائر 1: 97- 98، 184.
[4] المنتهى 1: 143.
[5] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 349.
[6] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 349.
[7] للتوسّع في هذا البحث انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 348- 349.
[8] كشف اللثام 1: 301.
[9] المبسوط 1: 35. الجامع للشرائع: 24. القواعد 1: 186. المهذّب البارع 1: 120. جامع المقاصد 1: 129. الروضة 1: 65. العروة الوثقى 1: 104، م 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست