responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 326
واورد عليها بأنّها مخدوشة سنداً ودلالةً.
أمّا سنداً فلجهالة الرجل الذي روى عنه يونس.
وأمّا دلالةً فلأنّها بحكم المجملة، بسبب التعليل الوارد فيها الدالّ على كبرى كلّية لا يمكن الالتزام بها في جميع موارد الفقه إلّا في الاستنجاء الذي وردت فيه هذه الرواية [1].
ومنها: حسنة محمّد بن نعمان الأحول بل صحيحته قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: «لا بأس به» [2].
واورد عليها:
أوّلًا: بأنّها وإن كانت تامّة سنداً إلّا أنّها ليست كذلك دلالةً؛ لأنّ قوله عليه السلام:
«لا بأس به» يحتمل رجوعه إلى نفس الثوب فيحكم بطهارته دون الماء، ويحتمل رجوعه إلى الماء فيحكم بطهارته دون الثوب، وليس هناك ما يمكن من خلاله ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، فتبقى الرواية مجملة من هذه الناحية [3].

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 362.
[2] الوسائل 1: 222، ب 13 من الماء المضاف، ح 1.
[3] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 363.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست