responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 325
فإنّ العرف يعتبرها كالاستنجاء بالحجر المغصوب الذي يكفي الاستنجاء به وإن حرم؛ لكونه تصرّفاً في ملك الغير [1].
ومن خلال نقل الوجوه المتضاربة في هذا المجال يمكنك التعرّف على السبب الذي دعا البعض إلى التوقّف في المسألة [2]، أو التزام جانب الاحتياط فيها [3].
حادي عشر- العفو عن ماء الاستنجاء:
لا إشكال في طهارة الملاقي لماء الاستنجاء، بل ادّعي عليه الإجماع [4].
وإنّما الإشكال في أنّ طهارته هل هي لعدم تنجّس الماء نفسه حتى يكون عدم تنجّس الملاقي من السالبة بانتفاء الموضوع، أم للعفو عن نجاسة الماء وأنّه لا ينجس ما لاقاه تسهيلًا لأمر المكلّفين حتى يكون عدم تنجّسه من تخصيص أدلّة تنجيس الماء المتنجّس وسلب تأثيره في هذا المجال كي يكون نفي التنجيس من السالبة بانتفاء المحمول؟ [5].
ذهب جماعة [6] منهم الشهيد في البيان [7] إلى الثاني، واختار جماعة الأوّل [8]، بل ادّعي عليه الإجماع [9].
واستدلّوا له- مضافاً إلى الإجماع- بالأخبار الكثيرة التي نحاول فيما يلي التعرّض لها وللإشكالات الواردة عليها [10]:
منها: رواية يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن العيزار عن الأحول أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث-: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال: «لا بأس»، فسكت، فقال: «أوَ تدري لِمَ صار لا بأس به؟» قال: قلت: لا واللَّه، فقال: «إنّ الماء أكثر من القذر» [11].

[1] انظر: جواهر الكلام 2: 55.
[2] الحدائق 2: 47. العروة الوثقى 1: 334، م 1، مع تعليقاتها.
[3] كشف اللثام 1: 214. الرياض 1: 207. المنهاج (الحكيم) 1: 29، م 7. المنهاج (الخوئي) 1: 22، م 61.
[4] جواهر الكلام 1: 353.
[5] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 361.
[6] نسب ذلك إليهم في جواهر الكلام 1: 355.
[7] البيان: 102.
[8] المعتبر 1: 91. الجامع للشرائع: 24. القواعد 1: 186. الروضة 1: 65. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 366.
[9] الروض 1: 427. المدارك 1: 124- 125.
[10] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 362- 363.
[11] الوسائل 1: 222، ب 13 من الماء المضاف، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست