responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 324
الرخصة، وهي لا تناط بالمعاصي [1]، فإنّها كالرخصة في التقصير لصلاة المسافر المنصرفة عن سفر المعصية [2].
ويدلّ على الإجزاء أيضاً: أنّ الغرض من الاستنجاء هو إزالة النجاسة وتحقّق النقاء، وقد حصل [3].
واجيب عنه بأنّ المطلوب حصول النقاء، ولكن لا بكلّ مطهّر بل بما هو مسموح به في الشريعة [4].
هذا، ولكن استثنى بعض فقهائنا الاستنجاء بالمحترمات- كالاستنجاء بحجر الكعبة وثوبها، وأوراق كتب فيها القرآن والحديث [5]، ونحوها [6]- مع العلم [7] أو مع قصد الإهانة [8] أو كفر النعمة، فإنّه موجب للكفر، وكلّ ما يستتبع التكفير لا يترتّب عليه التطهير [9]؛ إذ مع صيرورة المحلّ نجساً بالذات بسبب الكفر لا يُتصوّر تطهيره بالاستنجاء [10]، فلو عاد إلى الإسلام وقبلت توبته بعد ذلك فلابدّ من إعادة الاستنجاء [11].
لا يقال: إنّ الإسلام من جملة المطهّرات فلا حاجة إلى تطهير المحل مرّة اخرى.
فإنّه يقال: بأنّ الإسلام مطهّر من النجاسة الكفريّة دون غيرها [12].
القول الثالث: التفصيل بين العظم والروث وبين غيرهما فلا يجزي الاستنجاء بهما، ويجزي بغيرهما [13].
والوجه فيه: أنّ العرف حاكم بعدم ترتّب الأثر على الاستنجاء بالأشياء التي ورد النهي عن الاستنجاء بها، بل قوله:
(لا يصلح) ظاهر في عدم ترتّب الأثر الشرعي عليه، بخلاف ما لم يرد فيها نهي،
[1] انظر: نهاية الإحكام 1: 89. كشف اللثام 1: 214. جواهر الكلام 2: 54.
[2] انظر: المنتهى 1: 280.
[3] المختلف 1: 101. كشف اللثام 1: 213.
[4] انظر: الحدائق 2: 47. جواهر الكلام 2: 54، 55.
[5] الروض 1: 78. كشف الغطاء 2: 146.
[6] كالاستنجاء بما كتب عليه أسماء اللَّه تعالى وصفاته وأسماء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وكتب الأنبياء عليهم السلام وأسماؤهم. كشف الغطاء 2: 146.
[7] الروض 1: 78.
[8] جواهر الكلام 2: 52.
[9] كشف الغطاء 2: 148.
[10] الروض 1: 78. جواهر الكلام 2: 52. العروة الوثقى 1: 334، م 1، مع تعليقاتها. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 416.
[11] كشف الغطاء 2: 148.
[12] جواهر الكلام 2: 52.
[13] مستند الشيعة 1: 381- 382.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست