responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 31
حكمهما، بل لا يبعد دعوى تواترها الإجمالي في نفسها، مضافاً إلى أنّ فيها روايات معتبرة من الصحاح والموثّقات [1])، إنّما وقع الخلاف في أمرين:
أحدهما: مقداره، فقد ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين [2] بل قيل: إنّه المشهور [3]، وذهب آخرون إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام على نحو التخيير [4]، وثالث: إلى أنّها تستظهر إلى العشرة [5]، وغير ذلك؛ وذلك لاختلاف الروايات الواردة في المقام، فقد ورد في بعضها يوم، وفي آخر يوم أو يومين، وفي ثالث ثلاثة، وفي رابع إلى العشرة [6].
ثانيهما: حكمه وأنّه على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة لا غير، والسبب في ذلك ظهور الأمر به في الوجوب من جهة، ومعارضته مع ظاهر ما دلّ على أنّ ذات العادة طاهرة بعد أيّام عادتها، فيجوز لزوجها وطؤها ونحو ذلك، وللفقهاء في الموضعين بحث وتحقيق ومحاولات للجمع والتوفيق [7] محلّ تفصيلها مصطلح (حيض).
هذا في ذات العادة التي يستمرّ دمها أكثر من عادتها، وهناك استظهار للمبتدأة لكن بمعنى أنّها تترك الصلاة والصوم حتى تمضي لها ثلاثة أيّام [8]. لكن المشهور التحيّض بمجرّد رؤية الدم [9]، والتفصيل في مصطلح (حيض).
وكذا النفساء إذا رأت الدم أكثر من العادة كالحائض في جميع التفصيلات المتقدّمة [10].
(انظر: نفاس)

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 296- 299.
[2] نقله في المعتبر 1: 214 عن ابن بابويه والمفيد. النهاية: 24. الشرائع 1: 30. القواعد 1: 217- 218. التحرير 1: 105.
[3] الذكرى 1: 237. جامع المقاصد 1: 332.
[4] السرائر 1: 149. المدارك 1: 335. المفاتيح 1: 15.
[5] انظر: المقنعة: 55. نقله عن المرتضى في المعتبر 1: 214. الجمل والعقود (الرسائل العشر) 163. جواهر الكلام 3: 195- 197.
[6] انظر: الوسائل 2: 300، ب 13 من الحيض.
[7] انظر: الحدائق 3: 216- 217. جواهر الكلام 3: 197. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 296- 316.
[8] الكافي في الفقه: 128. السرائر 1: 146، 149. المعتبر 1: 213. التذكرة 1: 275، 276.
[9] المبسوط 1: 72. الجامع للشرائع: 42. المختلف 1: 197- 198. الذكرى 1: 236. الحدائق 3: 187- 188. الرياض 1: 369. جواهر الكلام 3: 181. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 254.
[10] المسالك 1: 76. الرياض 2: 132- 133. جواهر الكلام 3: 376- 377. العروة الوثقى 1: 649، م 9، مع تعليقاتها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست