وكالرواية الثالثة التي وردت فيها جملة (لا ينبغي) التي هي أعمّ من الحرمة والكراهة، بل الذي فهمه بعضهم من جملة (لا يصلح) خصوص الحكم الوضعي [1]، كما سيأتي.
الدليل الثاني: شمول الأدلّة الدالّة على حرمة الاستنجاء بالمطعوم للعظام أيضاً؛ لأنّها منها [2].
ويدلّ عليه بعض الروايات التي ذكرت في وجه الحرمة أنّها من طعام الجنّ [3].
إلّاأنّ صحّة هذا الاستدلال فرع تمامية تلك الروايات.
وفي مقابل المشهور ذهب الحرّ العاملي إلى الكراهة، وعقد باباً في الوسائل تحت عنوان (كراهة الاستنجاء بالعظم والروث) [4]؛ ولعلّه استظهر ذلك من الروايتين اللتين ورد في إحداهما:
«لا ينبغي» وفي الاخرى: «لا يصلح».
واحتمل العلّامة الكراهة في التذكرة، لأصالة البراءة [5]. بينما التزم بعضهم جانب الاحتياط [6].
ولابدّ من الإشارة هنا إلى نقطتين:
الاولى: أنّه لا فرق بناءً على حرمة الاستنجاء بالعظم بين عظم الميّت أو الحيّ، وبين القابل للتذكية وغيره.
الثانية: أنّ هناك من احتمل أن تكون الحرمة أشدّ إذا كان العظم المستنجى به من حيوان متقرّب بذبحه إلى اللَّه تعالى، كما لو كان هدياً مثلًا [7].
3- الروث:
وهو كالعظم حكماً ودليلًا، والظاهر من النصوص والفتاوى [8] والإجماعات أنّ المراد به رجيع ذات الحافر من الخيل والبغال والحمير ونحوها [9] من حيوانات البرّ [10].
فلا يدخل فيه رجيع ذات الظلف وذات
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 416. [2] نهاية الإحكام 1: 88. الروض 1: 78. [3] وهي رواية ليث المرادي وابن مسعود المتقدمتين. [4] الوسائل 1: 357، ب 35 من أحكام الخلوة. [5] التذكرة 1: 133. [6] تحرير الوسيلة 1: 15، م 4. [7] كشف الغطاء 2: 146. [8] جواهر الكلام 2: 48- 49. [9] جواهر الكلام 2: 49- 50. [10] كشف الغطاء 2: 144.