responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 316
الظفر والخفّ فإنّه يجوز الاستنجاء بها [1]؛ للأصل [2]، ولجواز الاستنجاء بكلّ جسم إلّا ما خرج بالدليل يقيناً، بل قد يشعر به ما في خبر ليث، حيث سأله عن البعر فعدل في الجواب إلى الروث [3]، ممّا يعني اختصاص الحكم برجيع ذات الحافر.
واورد عليه بأنّ العدول إلى الروث دليل على إرادة مطلق الرجيع؛ لمغايرة البعر للروث، ففي العدول إليه دلالة على التعميم لا العكس. نعم، لو كان البعر عامّاً شاملًا للروث أمكن اعتبار العدول دليلًا على الاختصاص [4]. ويشهد لذلك [5] استدلال العلّامة [6] بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من استنجى بعظم أو رجيع فهو بري‌ء من محمّد صلى الله عليه وآله وسلم» [7]، حيث استعملت كلمة (رجيع) بدلًا من (البعر).
ولعلّه لذلك حكم البعض بأنّ الأولى بل الأحوط تجنّب رجيع ذات الخفّ والظلف، بل رجيع كلّ حيوان [8].
اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ (البعر) المنقول عن الدعائم [9] محمول على الروث؛ لعدم الجابر له على إطلاقه [10])، كما أنّ أهل اللغة صرّحوا بأنّ (الرجيع) هو الروث [11].
4- المحترمات:
والمراد بها كلّ ما كان احترامه واجباً في الدين أو المذهب [12]. كورق المصحف العزيز، وكلّ ما كتب عليه أسماء اللَّه تعالى وصفاته، وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وكتب الحديث والفقه والأدعية والزيارات، وسائر العلوم الدينيّة، وكذا حجر الكعبة وثوبها، وحجر زمزم، والتربة الحسينية، وتربة مشاهد الأئمة عليهم السلام، والضرائح المقدّسة وأستارها والقناديل، بل الظاهر أنّ منها قبور أعاظم الصحابة وكبار الشهداء كالعبّاس عليه السلام وشهداء كربلاء
[1] كشف الغطاء 2: 144. جواهر الكلام 2: 49- 50.
[2] كشف الغطاء 2: 145.
[3] جواهر الكلام 2: 50.
[4] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 470.
[5] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 471.
[6] المنتهى 1: 279.
[7] انظر: سنن أبي داود 1: 10، ح 36.
[8] كشف الغطاء 2: 145.
[9] الدعائم 1: 105. المستدرك 1: 279، ب 26 من أحكام الخلوة، ح 1.
[10] جواهر الكلام 2: 50.
[11] الصحاح 3: 1217. القاموس المحيط 3: 40.
[12] انظر: المعتبر 1: 132. الروض 1: 78. كشف اللثام 1: 212.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست