responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 314
ومنها: ما رواه الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- في حديث المناهي- قال:
«ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمّة [1]» [2].
ومنها: ما روي من أنّ وفد الجانّ جاؤوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه متّعنا، فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما [3].
ويؤيّده [4] بل يدلّ [5] عليه غير واحدة من الروايات الواردة في كتب الجمهور، كرواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنّه زاد إخوانكم من الجنّ» [6].
لكن الإشكال [7] في سند هذه الروايات ودلالتها:
أمّا السند فلوجود علي بن خالد في الاولى، فإنّه وإن كان إماميّاً إلّاأنّ وثاقته غير ثابتة [8].
ولوجود شعيب بن واقد في الثانية؛ باعتباره مجهول الحال [9].
وإرسال الثالثة المذكورة من دون سند، ومثلها الروايات الاخرى.
نعم، لو قيل بانجبار ضعف الروايات بعمل الأصحاب والشهرة والإجماعات المنقولة [10] تمّ الاستدلال بها من حيث السند.
وأمّا الدلالة فلعدم استفادة الحرمة من بعض الروايات المذكورة، كالرواية الاولى التي وردت فيها جملة (لا يصلح)، وهي أعمّ من نفي الجواز أو التطهير [11]،
[1] الرمّة: هي العظم البالي. الصحاح 5: 1937.
[2] الوسائل 1: 358، ب 35 من أحكام الخلوة، ح 5. وانظر: مستند الشيعة 1: 380. جواهر الكلام 2: 49.
[3] الوسائل 1: 358، ب 35 من أحكام الخلوة، ح 4. وانظر: الحدائق 2: 43. جواهر الكلام 2: 49.
[4] جواهر الكلام 2: 49. مصباح الفقيه 2: 99.
[5] المعتبر 1: 132. المنتهى 1: 278. الروض 1: 78. كشف اللثام 1: 212. الرياض 1: 206. وانظر: مستند الشيعة 1: 380.
[6] سنن الترمذي 1: 29. كنز العمال 9: 354، ح 26416.
[7] مصباح الفقيه 2: 99. مهذّب الأحكام 2: 203.
[8] معجم رجال الحديث 13: 10.
[9] معجم رجال الحديث 10: 37- 38.
[10] مستند الشيعة 1: 380. مصباح الفقيه 2: 99.
[11] مستند الشيعة 1: 380. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 469.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست