responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 313
جماعة [1]، مستدلّين له بعدم نهوض الأدلّة المتقدّمة [2]، وبعموم الأخبار [3] أو إطلاقها [4].
وتردّد العلّامة في ذلك [5]، واحتاط فيه آخرون [6]، رغم تأكيد بعضهم على عدم مساعدة الأدلّة عليه [7].
عاشراً- ما لا يصحّ الاستنجاء به:
وهو عبارة عن الأعيان النجسة، والعظم، والروث، والمحترمات، والمطعومات.
1- الأعيان النجسة:
وهي تشمل سائر الأعيان المتنجّسة [8]، ولم نعثر على قائل بحرمة الاستنجاء بها رغم تعرّض الكثير من الأعلام لحكمها الوضعي الذي تقدّم الكلام حوله في بحث شروط ما يستنجى به.
2- العظم:
صرّح الفقهاء بحرمة الاستنجاء بالعظم [9]، بل قيل: إنّه لا خلاف فيه [10]، بل ادّعي عليه الإجماع [11]. واستدلّ له بدليلين:
الأوّل: الروايات المستفيضة [12]:
منها: رواية ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود، قال: «أمّا العظم والروث فطعام الجنّ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم»، فقال: «لا يصلح بشي‌ء من ذلك» [13].

[1] الذكرى 1: 174. مجمع الفائدة 1: 91. مستند الشيعة 1: 379.
[2] الحدائق 2: 32.
[3] مجمع الفائدة 1: 91.
[4] الحدائق 2: 32. مستند الشيعة 1: 379.
[5] نهاية الإحكام 1: 88.
[6] كشف الغطاء 2: 143. الرياض 1: 206.
[7] الحدائق 2: 32.
[8] انظر: المنتهى 1: 276. المدارك 1: 172.
[9] النهاية: 10. الجامع للشرائع: 27. كشف اللثام 1: 212. كشف الغطاء 2: 146. العروة الوثقى 1: 333، م 1.
[10] جواهر الكلام 2: 48. مصباح الفقيه 2: 98.
[11] الغنية: 36. المعتبر 1: 132. المنتهى 1: 278. الروض 1: 78. المفاتيح 1: 42. مصابيح الظلام 3: 188، 189. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 469. مستمسك العروة 2: 221. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 416. مهذّب الأحكام 2: 202.
[12] مستند الشيعة 1: 380. مصباح الفقيه 2: 98.
[13] الوسائل 1: 357، ب 35 من أحكام الخلوة، ح 1. وانظر: الخلاف 1: 107، م 52. المعتبر 1: 133. المنتهى 1: 279.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست