responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 30
استظهار أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الاستظهار: هو الاستعانة، يقال: استظهر به أي استعان [1]، وأيضاً الحفظ والقراءة عن ظهر قلب يقال استظهر فلان القرآن:
إذا حفظه وقرأه ظاهراً [2].
ومن معانيه الاحتياط والاستيثاق، ومنه استظهار الحائض في كلام الفقهاء، قال الأزهري: «معنى الاستظهار في كلامهم الاحتياط والاستيثاق، وهو مأخوذ من الظهري وهو ما جعلته عُدّة لحاجتك»، إلى أن قال: «يقال: استظهر ببعيرين ظهريّين محتاطاً بهما، ثمّ اقيم الاستظهار مقام الاحتياط في كلّ شي‌ء» [3].
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء الاستظهار كثيراً في المعنى الثالث خصوصاً في الحيض كما ستسمع، وقد يستعملونه بالمعنى الأوّل، وقليلًا بالمعنى الثاني، كما أنّهم استعملوه بمعنى طلب الظهور، وفهم واستفادة المراد من ظواهر النصوص أو من القرائن الحاليّة أو المقاليّة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث‌ : 1- استظهار الحائض:
والمقصود منه أنّ الحائض ذات العادة العدديّة إذا كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام لكن استمرّ دمها أزيد من أيّام عادتها، واحتملت التجاوز عن العشرة تترك العبادة يوماً أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة احتياطاً إلى أن يتبيّن، فإن انقطع على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض، وإن تجاوز فما زاد على العادة استحاضة.
وأصل ثبوت الاستظهار لها حينئذٍ مجمع عليه [4]؛ للأخبار [5] التي كادت أن تكون متواترة [6]، خصوصاً إذا انضمّت إليها الأخبار الواردة في استظهار النفساء لوحدة
[1] الصحاح 2: 732. لسان العرب 8: 277- 278.
[2] العين 4: 38. تهذيب اللغة 6: 256. الصحاح 2: 732.
[3] تهذيب اللغة 6: 253.
[4] انظر: المعتبر 1: 215. المدارك 1: 332. الحدائق 3: 216. جواهر الكلام 3: 194.
[5] انظر: الوسائل 2: 300، ب 13 من الحيض.
[6] جواهر الكلام 3: 194.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست