responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 29
بدرجة توجب حرجاً شديداً خارج قدرة المكلّف وتحمّله، فلابدّ من حمل المرض والعلّة وعدم الطاقة لحرارة الشمس المذكورة في الروايات على المتعارف لا على الحرج الشديد المرفوع بقاعدة لا حرج [1].
إلّاأنّ أصحاب القول الأوّل حملوا هذه النصوص على الضرورة التي سقط معها التكليف، مؤيّدين ذلك باستصحاب عدم الجواز الذي لا يكفي في ارتفاعه التزام الكفّارة مع عدم الضرورة، كما هو مقتضى إطلاق النصّ والفتوى [2]، وصحيح ابن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: اظلّل وأنا محرم؟ قال: «لا»، قلت: أفاظلّل واكفّر؟ قال: «لا»، قلت:
فإن‌ مرضت، قال: «ظلّل وكفّر» [3].
ثمّ إنّ المضطرّ لو استظلّ وجبت عليه الكفّارة. وتفصيله موكول إلى محلّه.
حكم المرافق:
لو رافق المحرم الصحيح شخصاً يجوز له الاستظلال لعذر، اختصّ صاحب العذر بجواز التظليل دون الصحيح [4]؛ لإطلاق الأدلّة [5]، وخصوص خبر بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أنّ عمّتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت، فترى لي أن اظلّل عليّ وعليها؟ فكتب: «ظلّل عليها وحدها» [6].
وأمّا رواية العباس بن معروف عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ فظلّل على رأسه، أله أن يستظلّ؟ فقال: «نعم» [7]، فقد نوقش فيها بأنّها ليست صريحة في جواز استظلال الزميل الصحيح؛ لقصورها عن ذلك؛ لاحتمال عود الضمير في قوله: (أله) إلى المريض، أو احتمال إرادة الاستظلال بما يحدث من ظلال العليل الذي تقدّم جوازه عند البعض؛ لكونه من الاستظلال بأحد الجانبين [8].

[1] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 245.
[2] انظر: جواهر الكلام 18: 398- 399.
[3] الوسائل 12: 516، ب 64 من تروك الإحرام، ح 3.
[4] التذكرة 7: 344. المسالك 2: 265. المدارك 7: 365- 366. كشف اللثام 5: 401. الحدائق 15: 483. الرياض 6: 334. مستند الشيعة 12: 36. جواهر الكلام 18: 406. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 247- 248.
[5] جواهر الكلام 18: 406.
[6] الوسائل 12: 526، ب 68 من تروك الإحرام، ح 1.
[7] الوسائل 12: 526، ب 68 من تروك الإحرام، ح 2.
[8] انظر: المدارك 7: 366. جواهر الكلام 18: 406. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 248.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست