responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 272
والخروج منه بقول متوسّط، مفاده: كفاية الاستيعاب العرفي في المسحات، وعدم وجوب الحقيقي منه؛ لأنّه هو الذي تنصرف إليه الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي؛ ولعلّه لهذا الانصراف ذهب الأكثر إلى اختيار القول بعدم وجوب الاستيعاب وكفاية توزيع الأحجار [1].
2- ما يجزي من الأحجار:
لا خلاف في إجزاء التمسّح بثلاثة أحجار مع حصول النقاء [2]، بل ادّعي على ذلك الإجماع [3]. كما أنّه لا خلاف في عدم إجزاء أقلّ من ثلاثة أحجار، ولا ثلاثة فما زاد مع عدم حصول النقاء [4]، بل ادّعي عليه الإجماع [5] أيضاً.
إنّما الخلاف فيما لو حصل النقاء بأقلّ من ثلاثة، حيث ذهب جماعة إلى وجوب إكمالها إلى ثلاثة، بينما ذهب آخرون إلى عدم وجوبه.
أمّا القول بوجوب الإكمال [6] فقد ذكر أنّه الأشهر الأظهر [7]، بل قال جماعة: إنّه المشهور [8]، بل ظاهر السرائر دعوى الإجماع عليه [9]. واستدلّوا له بعدّة أدلّة، وهي كما يلي:
الأوّل: الأخبار الواردة، وهي على طائفتين:
الاولى: أخبار التثليث، وهي كثيرة:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله» [10].

[1] انظر: مصباح الفقيه 2: 90.
[2] الحدائق 2: 32.
[3] كشف اللثام 1: 206.
[4] الحدائق 2: 34. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 463. مصباح الفقيه 2: 91.
[5] المعتبر 1: 130. كشف اللثام 1: 210. جواهر الكلام 2: 35.
[6] انظر: المقنعة: 62. الكافي في الفقه: 127. المراسم: 32. المعتبر 1: 129. المنتهى 1: 272. الدروس 1: 89. جامع المقاصد 1: 97. الروض 1: 80. كشف الغطاء 2: 143. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 454، 459. مصباح الفقيه 2: 85. العروة الوثقى 1: 331. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 407.
[7] الرياض 1: 205.
[8] المدارك 1: 168. الذخيرة: 18. الحدائق 2: 34. مصابيح الظلام 3: 174.
[9] السرائر 1: 96.
[10] الوسائل 1: 315، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست