responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 273
حيث قيّدت الإجزاء بالثلاثة، ممّا يعني- بمقتضى مفهوم العدد- نفي الاكتفاء بالأقلّ وعدم الاجتزاء بما دون الثلاثة، فهي كقولنا: الإقامة عشرة أيّام توجب الإتمام في الصلاة، حيث يفهم منها عرفاً عدم وجوب الإتمام في الإقامة بما دون العشرة [1].
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه من المستبعد وجوب التمسّح ثانياً وثالثاً بعد حصول النقاء؛ لأنّ المسح الزائد لغو، ولا يترتّب عليه أيّ أثر [2].
واجيب عنه بأنّ الأحكام التعبّديّة لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية والاستحسانات؛ إذ من المحتمل أن يكون ملاك وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار أمراً آخر غير النقاء [3]، ولذلك نظائر كثيرة في الشريعة [4].

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 405.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 405. وانظر: جواهر الكلام 2: 38. مصباح الفقيه 2: 87.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 405. وانظر: مصباح الفقيه 2: 88.
[4] مثل: وجوب الغسل مرّتين كما في المتنجّس بالبول؛ لأنّا إذا بالغنا في الغسلة الاولى في غسله وأزلنا عنه العين وأثرها لم يترتّب على الغسلة الثانية أثر حينئذٍ، مع أنّها معتبرة في الحكم بطهارته. ومن قبيله أيضاً: مسح باطن النعل على الأرض إذا لم تكن عليه نجاسة عينيّة، وكذا تعفير إناء الولوغ بالتراب. انظر: مصباح الفقيه 2: 88. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 405- 406.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست