responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 271
انصراف إطلاقات الأدلّة إلى المتعارف منه، وهو إمرار الحجر مع الاستيعاب [1].
وثالثاً: بأنّ توزيع الأحجار على محلّ الغائط يؤدّي إلى تلفيقها، فتكون بمنزلة مسحة واحدة، فلا تتحقّق المسحات الثلاث [2].
ونوقش فيه بالفرق بين المسحة الواحدة بحجر وبين المسحة بأحجار، حيث ينجس الحجر الواحد قبل وصوله إلى الجزء الثاني من محلّ الغائط، بينما يبقى الحجر الثاني طاهراً بكراً عند استعماله في الجزء الثاني من محلّ النجاسة، ومع وجود الفرق بين الفرضين كيف تصحّ المقايسة بين الاثنين؟! [3].
ورابعاً: برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان، ولا يغسله...» [4].
فإنّ متعلّق المسح في الرواية لمّا كان العجان [5] بكامله فلابدّ أن يكون في الأحجار كذلك؛ لظهورها في اتّحاد المتعلّق [6].
وخامساً: أنّ بالإمكان التمسّك باستصحاب النجاسة مع فرض الشكّ وعدم وجود دليل خاص يمكن الاعتماد عليه في المسألة [7].
واورد عليه بأنّه مع الشكّ في كيفية الاستنجاء بالأحجار الثلاثة ومع إجمال الأخبار فلا مجال للتمسّك بالاستصحاب؛ لأنّ القاعدة تقتضي الرجوع إلى مطلقات أخبار التثليث، وترك أخبار كيفية الاستنجاء بها لإجمالها، فلا تصلح للتقييد [8].
هذا، وللمحقّق الهمداني كلام هنا حاول من خلاله تعديل الرأي الثاني في المسألة
[1] انظر: مصابيح الظلام 3: 193. جواهر الكلام 2: 41.
[2] نقله في المعتبر 1: 130. المنتهى 1: 282. جامع المقاصد 1: 97.
[3] انظر: المعتبر 1: 130. المنتهى 1: 282.
[4] الوسائل 1: 349، ب 30 من أحكام الخلوة، ح 3.
[5] وهو ما بين الفقحة والخصية، والفقحة حلقة الدبر. انظر: الصحاح 6: 2162.
[6] مصباح الفقيه 2: 90. وانظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 461.
[7] انظر: مصابيح الظلام 3: 192. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 461. مصباح الفقيه 2: 90.
[8] تقريرات الطهارة (الخميني): 332- 333.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست