responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 266
- بناءً على هذا- أمر تعبّدي يعني الحكم بطهارة المحلّ، وهو لا يصحّ جعله حدّاً للغسل، مع أنّ التعدّد في الاستنجاء من الغائط منفي إجماعاً [1].
ب- الاستجمار:
لا خلاف بين الفقهاء في تخيير المكلّف بين الاستنجاء من الغائط بالماء أو الأحجار [2]، بل ادّعي عليه الإجماع [3] مستفيضاً، بل كاد يكون متواتراً [4]، بل ربما يدّعى كونه في الجملة من ضروريات الدين [5].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك- روايات متواترة [6]:
منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة أحجار، فإنّها تجزي» [7].
ومنها: صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله» [8].
ومنها: رواية بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام أنّه قال: «يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلّا الماء» [9].
لكنّ هناك روايات اخرى دالّة على نفي التخيير بين الماء والأحجار، كرواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلّى، إلّا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار، قال: «إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته،
[1] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 448.
[2] الحدائق 2: 26. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 453.
[3] الخلاف 1: 104، م 49. الغنية: 36. المعتبر 1: 128- 129. نهاية الإحكام 1: 87. المدارك 1: 167. كشف اللثام 1: 206. الغنائم 1: 108. الرياض 1: 204. مستند الشيعة 1: 370. مستمسك العروة 2: 210.
[4] جواهر الكلام 2: 33.
[5] مصباح الفقيه 2: 83.
[6] جواهر الكلام 2: 33.
[7] المستدرك 1: 258، ب 8 من أحكام الخلوة، ح 2.
[8] الوسائل 1: 315، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 1.
[9] الوسائل 1: 348، ب 30 من أحكام الخلوة، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست