responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 265
قال الفاضل السيوري: «يجب في الماء الاجتهاد بإزالة العين والأثر أي اللون؛ لأنّه عرض لا يقوم بنفسه، فلابدّ له من محلّ جوهري يقوم به؛ إذ الانتقال على الأعراض محال، فوجود اللون دليل على وجود العين فيجب إزالته» [1].
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه نمنع ضرورة وجود العرض في محلّه الأوّلي حتى يكون كافياً عن وجود عين النجاسة فيه، بل يكفي فيه وجود محلّ جوهري يقوم به كالرائحة، فإنّها قد تكتسب من المجاورة [2].
وثانياً: بأنّ اللون إذا كان معفوّاً عنه في سائر النجاسات- كما صرّح به الأصحاب- فمن الأولى أن يكون كذلك في الاستنجاء [3]، المبتني على التسهيل والمسامحة.
وثالثاً: بأنّ المدار في الأحكام الشرعية على الصدق العرفي لا التدقيقات الفلسفية [4].
الرأي الرابع: الرائحة، استظهره المحقّق الأردبيلي، وجعل إزالتها مستحبّة وليست واجبة، مع عدم بقاء الأصل وكسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة وواجبة معه، أو أنّها كناية عن إزالتها بالكلية [5].
الرأي الخامس: النجاسة الحكمية التي تعني الحكم بالنجاسة على المحلّ بعد إزالة عينها عنه ممّا يعني اشتراط طهارته بالتعدّد [6].
ولعلّ منشأ هذا الرأي ذيل رواية أبي العلاء الذي سأل الإمام الصادق عليه السلام فيها عن الثوب يصيبه البول، قال: «اغسله مرّتين، الاولى للإزالة، والثانية للإنقاء» [7]، وهي مشعرة بأنّ النظافة في نظر الشارع غير إزالة العين [8].
واورد على هذا الرأي بأنّ إزالة الأثر
[1] التنقيح الرائع 1: 72.
[2] جواهر الكلام 2: 24.
[3] المدارك 1: 165. الذخيرة: 18.
[4] مصباح الفقيه 2: 78.
[5] مجمع الفائدة 1: 91.
[6] نسبه إلى بعضهم في كشف اللثام 1: 205.
[7] أوردها في المعتبر 1: 435. ورواها في التهذيب (1: 249، ح 714)، إلى «اغسله مرّتين». المستدرك 2: 553، ب 1 من النجاسات، ح 3.
[8] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 448.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست