responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 267
وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة» [1].
إلّاأنّ هذا النوع من الروايات محمول إمّا على تأكّد استحباب الاستنجاء بالماء، أو على صورة تعدّي الغائط عن محلّ النجو، ومع عدم صحّة توجيهها بأحد هذين الوجهين فلابدّ من طرحها وعدم العمل بها [2]؛ لمخالفتها لضرورة المذهب.
أفضلية الاستنجاء بالماء:
ذكر الفقهاء أنّ الماء أفضل للاستنجاء من غيره [3]، بل ادّعي عليه الإجماع [4]. ويدلّ عليه:
أوّلًا: روايات متعدّدة، منها: رواية هشام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، إنّ اللَّه قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟
قالوا: نستنجي بالماء» [5].
وثانياً: أنّ الماء أبلغ في التنظيف وإزالة العين والأثر، بخلاف الأحجار [6].
ولا ينافيه ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل» [7]؛ إذ من الممكن أن يترك الأئمّة عليهم السلام العمل بالأفضل، فلا دلالة للرواية على نفي أفضلية الغسل بالماء [8].
ولا منافاة بين استحباب تقديمه على الأحجار وبين الوجوب التخييري بينه وبينها؛ لأنّ متعلّق الواجب في المخيّر ليس عين واحد من الأفراد، بل الأمر الكلّي، فتعلّق الاستحباب والأفضلية بواحد منهما لا محذور فيه [9].

[1] الوسائل 1: 317، ب 10 من أحكام الخلوة، ح 1.
[2] انظر: جواهر الكلام 2: 33. مهذب الأحكام 2: 195- 196. الطهارة (الگلبايگاني): 73.
[3] النهاية: 10. المهذّب 1: 40. الشرائع 1: 18. الجامع للشرائع: 27. القواعد 1: 180. الذكرى 1: 172. الروضة 1: 84. الحدائق 2: 65. الغنائم 1: 112. الرياض 1: 211. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 453. مصباح الفقيه 2: 84. العروة الوثقى 1: 331.
[4] الغنية: 36. وفي المنتهى (1: 269) وهو مذهب أهل العلم. المدارك 1: 167. كشف اللثام 1: 207. مفتاح الكرامة 1: 44. مستند الشيعة 1: 370. مهذّب الأحكام 2: 197.
[5] الوسائل 1: 354، ب 34 من أحكام الخلوة، ح 1.
[6] المعتبر 1: 129. المفاتيح 1: 43. كشف اللثام 1: 207. جواهر الكلام 2: 33.
[7] الوسائل 1: 358، ب 35 من أحكام الخلوة، ح 3.
[8] مستند الشيعة 1: 373.
[9] جامع المقاصد 1: 96.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست